كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٩٣ - الحديث السادس
[الحديث السادس]
[١] ٦- روى ذلك الحسين (١) بن سعيد عن محمد بن اسماعيل عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن المذي فأمرني بالوضوء منه ثم أعدت عليه سنة اخرى فأمرني بالوضوء منه و قال: انّ عليا أمر المقداد أن يسأل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و استحيى أن يسأله فقال: فيه الوضوء: قلت: و ان لم أتوضأ قال: لا بأس (٢) [به].
فجاء هذا الخبر مبيّنا مشروحا دالّا على أنّ الأمر بالوضوء منه إنما كان لضرب من الاستحباب دون الايجاب، و يمكن ان يكون الاستحباب في اعادة الوضوء من المذي إنما يتوجه الى من يخرج منه المذي بشهوة يدلّ على ذلك:
قوله: (الحسين) (الحديث ٢٩٦)
(١) صحيح.
و الضمير [١] في قوله: «لا بأس»
(٢) إمّا يعود إلى عدم الوضوء المدلول عليه بقول الراوي: «فإن لم أتوضّأ»، أو إلى المذي المذكور في صدر الحديث.
و أمّا عوده إلى الوضوء المدلول عليه بقول الراوى: «فإن لم أتوضأ»، أو المذكور في قول الإمام (عليه السلام): «فيه الوضوء»، على أن لا يكون الحديث متضمنا لتحريم ترك الوضوء، فلا يخلو من بعد، كذا في «الحبل المتين» [٢].
[١] يعني به الضمير الموجود في «به» بعد قوله: «لا بأس» و ليس في النسخة المطبوعة (في طهران) و انه كان موجودا في نسخة السيد و الشيخ البهائي رحمهما اللّه كما هو موجود في التهذيب أيضا (راجع ج ١ ص ١٨ ح ٤٣).
[٢] انظر الحبل المتين ص ٣١.
[١] التهذيب ج ١ ص ١٨ ح ٤٣.