كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٤٩٣ - الحديث الأول
[الحديث الرابع عشر]
[١] ١٤- فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن زرارة قال:
سألته عن الرجل يجنب في ثوبه أ يتجفّف فيه من غسله؟ قال: نعم لا بأس به إلا أن تكون النطفة فيه رطبة فان كانت جافة فلا بأس.
فالوجه فيما تضمّنه هذا الخبر: من جواز التنشف بالثوب إذا كان المني يابسا محمول على أنه إذا لم يتنشف بالموضع الذي يكون فيه المني لأنه لو تنشف بذلك الموضع لتعدى النجاسة اليه إذا ابتلّ.
١١١- باب بول الخشاف
[الحديث الأول]
[٢] ١- أخبرني الحسين (١) بن عبيد اللّه عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن يحيى بن عمر عن داود
١١١- (باب بول الخشاف)
قوله: (أخبرني الحسين) (الحديث ٦٥٨)
(١) مجهول [١].
و قد استند إليها الشيخ و جماعة في نجاسة أبوال الخشاف [٢]، و المشهور هو
[١] بيحيى بن عمر.
[٢] قاله في المبسوط ج ١ ص ٣٩.
[١] التهذيب ج ١ ص ٤٢١ ح ١٣٣٢.
[٢] التهذيب ج ١ ص ٢٦٥ ح ٧٧٧.