كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٤٠٧ - الحديث الثالث
[الحديث الثالث]
[١] ٣- فأما ما رواه الحسين (١) بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول و ليس معه ثوب غيره قال: يصلّي فيه إذا اضطر اليه.
قوله: (الحسين) (الحديث ٥٨٤)
(١) ضعيف [١]، و ما بعده (الحديث ٥٨٥) صحيح، و كذا الثالث (الحديث ٥٨٦).
و قال الفاضل المحشّي (قدس سره): قد أورد الشيخ (رحمه اللّه) رواية محمّد الحلبي في باب عرق الجنب و الحائض بسند صحيح، و متنها أوضح ممّا نقله هنا، فإنّه قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): رجل أجنب في ثوبه و لم يكن معه ثوب غيره قال: «يصلّي فيه و إذا وجد ماء غسله» [٢] و رواية عليّ بن جعفر و إن كانت مرسلة هنا لكنّها مرويّة في «من لا يحضره الفقيه»، بطريق صحيح [٣]. و الثالثة صحيحة السند أيضا، فيتّجه العمل بهذه الروايات و القول بتعيّن الصلاة في الثوب النجس إذا تعذّر تطهيره، و لو صحّت الأخبار المتضمّنة للصلاة عاريا لأمكن الجمع بينهما بالتخيير، لكنّ الرواية الاولى قاصرة السند باشتمالها على زرعة و سماعة، و هما واقفيّان. و الثانية بمحمّد بن عبد الحميد فإنّ في
[١] بقاسم بن محمّد الجوهري راجع (٢: ١٩٤).
[٢] تأتي هذه الرواية في الباب ١١٠ بالرقم ٦٥٥.
[٣] انظر من لا يحضره الفقيه ج ١ ص ٢٤٨ ح ٧٥٥.
[١] التهذيب ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٨٨٣.