كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٤١٨ - الحديث الثالث
[الحديث الثالث]
[١] ٣- الحسين (١) بن سعيد عن أحمد بن محمد عن ابن بكير عن زرارة قال:
سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن التيمّم فضرب بيديه الأرض ثم رفعهما فنفضهما (٢) ثم
قوله: (الحسين) (الحديث ٥٩٠)
(١) موثّق [١].
و من قوله: (فنفضها)
(٢) استدلّ على ما هو المشهور: من استحباب النفض و عدم اشتراط علوق شيء من التراب، لأنّه لو كان معتبرا لما فعل (عليه السلام) ما هو عرضة لزواله.
و قد تحقّقت سابقا أنّ الشيخ أحمد بن الجنيد (قدّس اللّه روحه) ذهب إلى اشتراط علوق شيء من التراب، و أنّ المسح به واجب استنادا إلى قوله تعالى فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ [٢] و قد فسّره الصادق (عليه السلام) في صحيحة زرارة بما يدلّ صريحا على كلامه [٣].
و أمّا النفض فقد قال شيخنا الزاهد الشيخ حسين بن عبد الصمد الحارثي (طاب ثراه):
إن النفض لتقليل ما عساه أن يصير موجبا لتشويه الخلقة من الأجزاء الكثيرة اللاصقة
[١] بعبد اللّه بن بكير الفطحي الثقة حققناه سابقا (راجع ٢: ١٥٥).
[٢] المائدة ٥: ٦.
[٣] راجع كشف الأسرار ج ٢ ص ٤٣٤ ذيل الحديث بالرقم ١٨٦.
[١] التهذيب ج ١ ص ٢٠٧ ح ٦٠١، الكافي ج ٣ ص ٦١ ح ١.