كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٤٤٥ - الحديث الثالث
[الحديث الثاني]
[١] ٢- و أخبرني الحسين (١) بن عبيد اللّه عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب عن الحسين بن الحسن عن جعفر بن بشير عن اسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: في الدم يكون في الثوب إن كان أقلّ من قدر الدرهم فلا يعيد الصّلاة، و ان كان أكثر من قدر الدرهم و كان رآه فلم يغسله حتى صلّى فليعد صلاته، و إن لم يكن رآه حتى صلّى فلا يعيد الصّلاة.
[الحديث الثالث]
[٢] ٣- و أخبرني الشيخ (رحمه اللّه) (٢) عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفّار عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن زياد عن أبي الحلال عن عبد اللّه بن
قوله: (و أخبرني الحسين) (الحديث ٦١٠)
(١) صحيح. و لعلّ الصواب: الحسن بن الحسين، و هو اللؤلؤي.
قوله: (أخبرني الشيخ (رحمه اللّه) (الحديث ٦١١)
(٢) صحيح.
و في «التهذيب» عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم.
و ما تضمّنه من نفي البأس عن دم البراغيث و كونه طاهرا: ممّا لا خلاف فيه سوى ما يفهم من ظاهر الشيخ (رحمه اللّه) في «النهاية» حيث أوجب إزالته و إزالة كلّ دم كالسمك
[١] التهذيب ج ١ ص ٢٥٥ ح ٧٣٩.
[٢] التهذيب ج ١ ص ٢٥٥ ح ٧٤٠.