كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٢٨٠ - الحديث الثاني
[الحديث الثاني]
[١] ٢- و أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضّال عن محمد بن عيسى عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران الحلبي عن عبد اللّه ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:
من أتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدّق به.
الإجماع، [١] و الشيخ (رحمه اللّه) في «النهاية» و جماعة على الاستحباب. [٢]
و اختلاف الروايات في تعيين الكفّارة، و عدم التعرض لها في البعض الآخر: ممّا يقوّي هذا القول، و يمكن حمل هذه الأخبار على التقيّة، فإنّ القول بالكفّارة مشهور بينهم، و إن اختلفوا في الوجوب و الاستحباب.
و إذا قلنا: بالاستحباب ينبغى القول باستحباب كلّما ورد: من إطعام المسكين الواحد، و العشرة، و الدينار و غيره، لا كما يقول من قال: «بالاستحباب» من خصوص الدينار و نصفه و ربعه، و إلى ما قلنا ذهب الفاضل الأردبيلي (قدس سره) في شرح الإرشاد و حمل ما ذكر من الأخبار على أنّها مستحبّ في مستحبّ. [٣]
[١] الانتصار ص ٩٩ س ٢٧ (الجوامع الفقهية).
[٢] النهاية ص ٢٢ س ٧ (الجوامع الفقهية)، و المعتبر ص ٦١ س ٢٦، و نهاية الإحكام ج ١ ص ١٢١.
[٣] مجمع الفائدة و البرهان ج ١ ص ١٥٢.
[١] التهذيب ج ١ ص ١٦٣ ح ٤٦٨.