كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ١٥٥ - الحديث الثالث عشر
و ليس لها بعل، (١) ثم قال: لا ليس عليهن ذاك و قد وضع اللّه ذلك عليكم قال اللّه تعالى وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا و لم يقل ذلك لهنّ.
فهذا خبر مرسل لا يعارض به ما قدّمناه من الأخبار، و يحتمل أن يكون الوجه فيه (٢) ما قلناه في الخبر الأول سواء، و يزيد ذلك بيانا:
[الحديث الثاني عشر]
[١] ١٢- ما رواه أحمد (٣) بن محمد عن اسماعيل بن سعد الأشعري قال:
سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل الماء من غير أن يباشر يعبث بها بيده حتى تنزل؟ قال: إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل.
[الحديث الثالث عشر]
[٢] ١٣- و عنه (٤) عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج فتنزل المرأة هل عليها غسل؟ قال:
نعم.
و قوله (عليه السلام): «و ليس لها بعل»
(١) الضمير فيه يرجع إلى غير الزوجة. فتأمّل [١]، و جوّز بعضهم أن يكون قوله (عليه السلام): «و أيّكم يرضى» إلى آخره، إنكارا عليهم، و تعريضا بحميّتهم الجاهليّة المانعة لهم عن قبول مثل هذه الأحكام.
(أقول): و هذا لا يدفع الإشكال بحذافيره، و وجه تخصيص الآية بالرجال التعبير بضمير المذكّر.
و قوله (رحمه اللّه): «و يحتمل أن يكون الوجه فيه الخ»
(٢) قد تكرّر القول فيه.
قوله: (أحمد) (الحديث ٣٥٤)
(٣) صحيح.
قوله: (عنه) (الحديث ٣٥٥)
(٤) صحيح.
[١] لعل وجه التأمّل هو أنّ الضمير يرجع الى من ذكر تغليبا لغير الزوجة.
[١] التهذيب ج ١ ص ١٢٣ ح ٣٢٧، الكافي ج ٣ ص ٤٧ ح ٥.
[٢] التهذيب ج ١ ص ١٢٣ ح ٣٢٨، الكافي ج ٣ ص ٤٧ ح ٦.