كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ١٤٧ - الحديث الخامس
قلت له تلزمني المرأة أو الجارية من خلفي و أنا متكي على جنب فتتحرّك على ظهري فتأتيها الشهوة و تنزل الماء أ فعليها الغسل أم لا؟ قال: نعم، اذا جاءت الشهوة و أنزلت الماء وجب عليها الغسل.
[الحديث الرابع]
[١] ٤- و بهذا الاسناد (١) عن الصفّار عن أحمد بن محمد عن شاذان عن يحيى بن أبي طلحة أنه سأل عبدا صالحا عن رجل مسّ فرج امرأته أو جاريته يعبث بها حتى أنزلت أ عليها غسل أم لا؟ قال: أ ليس قد أنزلت من شهوة؟
قلت بلى، قال: عليها غسل.
[الحديث الخامس]
[٢] ٥- و أخبرني أحمد (٢) بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضّال عن أحمد بن الحسين بن عبد الملك الأودي عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن عمّار قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: إذا أمنت
و يدلّ بظاهره على الاكتفاء بالشهوة، إلا أن يقال: إنّ الماء المعرّف يراد منه المقرّر في تلك الصفات.
قوله: (و بهذا الإسناد) (الحديث ٣٤٦)
(١) مجهول بشاذان، و يحيى بن أبي طلحة.
و العبد الصالح يجوز أن يكون الكاظم (عليه السلام).
قوله: (أخبرني أحمد)
(٢) (الحديث ٣٤٧) مجهول بابن الزبير. [١]
[١] لقد أسبقنا التحقيق فيه (راجع ٢: ١٦٧).
[١] التهذيب ج ١ ص ١٢٢ ح ٣٢٥.
[٢] التهذيب ج ١ ص ١٢٢ ح ٣٢٤.