كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٢٨٢ - الحديث الرابع
[الحديث الرابع]
[١] ٤- و أخبرني الشيخ (رحمه اللّه) عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد عن صفوان عن أبان عن عبد الكريم بن عمرو قال: سألت
و الأخبار لا تدلّ عليهما بوجه.
و أمّا الصدوق (طاب ثراه) فقد قدّر الكفارة بشبع مسكين كما في رواية الحلبي، و كأنّه حمل الزائد على الاستحباب. [١]
و أمّا تكرّر الكفّارة بتكرّر الوطي فقد قيل به مطلقا، و قيل به إن وقع في وقت الاختلاف، و قيل بعدم التكرار مطلقا، إلا مع سبق التكفير عن الأوّل. و لا يخفى أنّ هذه الأخبار إنّما تدلّ على القول الأوّل، لمكان الإطلاق.
و يستفاد من قوله (عليه السلام) في رواية الحلبي: «من أتى حائضا» [٢] تناول الزوجة و الأمة و الأجنبيّة المزنيّ بها، فقول بعض الأصحاب بتخصيص وجوب الكفّارة بالزوجة نظرا إلى عدم النص في غيرها غير جيّد، لأنّ تعليق الحكم على المطلق من غير تقييد يصيره بمنزلة العامّ.
[١] انظر المقنع ص ٥ س ٢٣. و قد مرّت رواية الحلبي بالرقم ٤٥٧.
[٢] قد مرّت الرواية بالرقم ٤٥٦ و هي رواية أبي بصير لا الحلبي.
[١] التهذيب ج ١ ص ١٦٤ ح ٤٧٠.