كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ١٤٠ - الحديث الثاني
أبواب الجنابة و أحكامها
٦٢- باب أنّ خروج المني يوجب الغسل على كل حال
[الحديث الأول]
[١] ١- أخبرني الشيخ (رحمه اللّه) (١) عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المفخّذ أ عليه غسل؟ قال: نعم، إذا أنزل.
[الحديث الثاني]
[٢] ٢- فأمّا ما رواه علي بن جعفر (٢) عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يلعب مع المرأة و يقبّلها فيخرج منه المني فما عليه؟ قال: إذا جاءت
٦٢- (أبواب الجنابة و أحكامها)
إلى قوله: (أخبرني الشيخ (رحمه اللّه) (الحديث ٣٤١)
(١) حسن. [١]
و المفخذ يراد به من أصاب فيما بين الفخذين، إمّا من دون إيلاج أصلا أو مع إيلاج ما دون الحشفة.
قوله: (عليّ بن جعفر) (الحديث ٣٤٢)
(٢) صحيح، و الطريق إليه صحيح أيضا.
[١] لمكان ابراهيم بن هاشم في السند و ذكرناه سابقا (راجع ٢: ١٧٣).
[١] التهذيب ج ١ ص ١١٩ ح ٣١٣، الكافي ج ٣ ص ٤٦ ح ٤.
[٢] التهذيب ج ١ ص ١٢٠ ح ٣١٧.