كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٤٧٢ - الحديث التاسع
[الحديث الثامن]
[١] ٨- ما رواه علي (١) بن ابراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم؟ قال: إن كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن يصلّي ثم صلّى فيه و لم يغسله فعليه أن يعيد ما صلّى، و إن كان يرى أنه أصابه شيء فنظر فلم ير شيئا اجزأه أن ينضحه بالماء.
[الحديث التاسع]
[٢] ٩- و روى الحسين (٢) بن سعيد عن ابن سنان عن أبي بصير عن
قوله: (علي) (الحديث ٦٣٦)
(١) حسن [١].
و النضح هو الرشّ لغة و عرفا، و قد اعتبر العلّامة (طاب ثراه) في حقيقة الرش الاستيعاب و جعله أخصّ من النضح [٢]، و لعلّه اطّلع عليه.
قوله: (روي الحسين) (الحديث ٦٣٧)
(٢) موثّق [٣]، و ما بعده (الحديث ٦٣٨) مثله [٤].
و هما صريحان في الدلالة على المراد، و قد عرفت أنّ الأولى هو الحمل فيهما و فيما
[١] بإبراهيم بن هاشم كما مرّ غير مرّة (راجع ٢: ١٧٣).
[٢] انظر نهاية الإحكام ج ١ ص ٢٨٩.
[٣] بأبي بصير و هو يحيى بن أبي القاسم الواقفي على رأي العلّامة و أثبتنا سابقا انه كان اماميا من أصحاب الاجماع و خبره في غاية الاعتبار و الصحة (راجع ٢: ٣٩٥).
[٤] بعثمان بن عيسى و سماعة بن مهران الواقفيين الثقتين (راجع ٢: ١٢٦- ١٩٠- ٣٨١).
[١] التهذيب ج ٢ ص ٣٥٩ ح ١٤٨٨، الكافي ج ٣ ص ٤٠٦ ح ٩.
[٢] التهذيب ج ١ ص ٢٥٤ ح ٧٣٧.