كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٣٧٨ - الحديث السابع
فأول ما فيه أنّه خبر مرسل منقطع الاسناد لأنّ جعفر بن بشير في الرواية الأولى قال: عمّن رواه، و في الرواية الثانية قال: عن عبد اللّه بن سنان أو غيره فأورده و هو شاكّ، و ما يجري هذا المجرى لا يجب العمل به، و لو صحّ الخبر على ما فيه لكان محمولا على من أجنب نفسه مختارا لأنّ من كان كذلك ففرضه الغسل على كل حال، فان لم يتمكّن تيمّم و صلّى ثم أعاد إذا تمكّن من استعماله، و الذي يدلّ على أنّ من هذه صفته فرضه الغسل على كل حال:
[الحديث السادس]
[١] ٦- ما أخبرني به الشيخ (رحمه اللّه) (١) عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم رفعه قال: ان أجنب فعليه أن يغتسل على ما كان منه [٢] و ان احتلم تيمّم.
[الحديث السابع]
[٣] ٧- و بهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد رفعه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن مجدور أصابته جنابة؟ قال: إن كان أجنب هو فليغتسل و إن كان احتلم فليتيمّم.
قوله: (و ما أخبرني به الشيخ (رحمه اللّه) (الحديث ٥٦١)
(١) مرفوع، و ما بعده (الحديث ٥٦٢) مثله، و الثالث (الحديث ٥٦٣) صحيح، و الرابع (الحديث ٥٦٤) صحيح أيضا.
[١] التهذيب ج ١ ص ١٩٧ ح ٥٧٣، الكافي ج ٣ ص ٦٧ ح ٢.
[٢] و في الكافي (ما كان عليه).
[٣] التهذيب ج ١ ص ١٩٨ ح ٥٧٤، الكافي ج ٣ ص ٦٨ ح ٣.