كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٤٣٥ - الحديث الثاني
[الحديث الثاني]
[١] ٢- فأمّا ما رواه محمد بن يعقوب (١) عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن بول الصّبي قال: تصبّ عليه الماء، فان كان قد أكل (٢) فاغسله (٣) غسلا و الغلام و الجارية شرع سواء.
و الضعف، فجاز أن يكون بول الرضيع ضعيف النجاسة فاكتفي فيه بالصبّ دون بول البالغ [١].
قوله: (محمّد بن يعقوب) (الحديث ٦٠٢)
(١) حسن [٢].
و قد اعتمد عليه أكثر أصحابنا في الاكتفاء بصبّ الماء في بول الرضيع من دون العصر.
و في قوله (عليه السلام): «فإن كان قد أكل»
(٢) إشعار بردّ ما نقل عن ابن إدريس (رحمه اللّه) من أنّ مناط الحكم في الرضيع عدم مضيّ الحولين لا الأكل و نحوه [٣].
و في إطلاق قوله (عليه السلام): «فاغسله»
(٣) دلالة على ما ذهب إليه العلّامة (رحمه اللّه) من الاكتفاء
[١] انظر المختلف ص ٥٦ س ٣٣.
[٢] برواية ابراهيم بن هاشم المراد من (أبيه) و قد حققناه سابقا (راجع ٢: ١٧٣).
[٣] نقله عنه في المنتهى ج ١ ص ١٧٦ س ٣٠، و راجع السرائر ص ٣٨ س ٦.
[١] التهذيب ج ١ ص ٢٤٩ ح ٧١٦، الكافي ج ٣ ص ٥٦ ح ٦.