كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ١٢٠ - الحديث السابع
[الحديث السادس]
[١] ٦- فأمّا ما رواه محمد (١) بن أحمد بن يحيى عن الحسين بن الحسن اللؤلؤي عن أحمد بن محمد عن سعد بن أبي خلف، قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: الغسل في أربعة عشر موطنا، واحد فريضة و الباقي سنة.
فالمعنى فيه: أنّ واحدا منها فريضة بظاهر القرآن و إن كانت هناك أغسال اخر يعلم فرضها بالسّنة.
[الحديث السابع]
[٢] ٧- فأمّا ما رواه سعد (٢) بن عبد اللّه عن علي بن خالد عن محمد بن الوليد عن حمّاد بن عثمان عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سمعته يقول ليس على النفساء غسل في السفر.
فالوجه فيه: أنّه ليس عليها غسل إذا لم تتمكن من استعمال الماء إمّا لتعذره، أو لحاجتها اليه، أو مخافة البرد، و ليس المراد أنّه ليس غسل على كل حال.
قوله: (محمّد) (الحديث ٣١٩)
(١) مجهول. [١]
و المراد بالواحد الفريضة: هو غسل الجنابة، كما هو مفصّل في الكتاب الكبير. [٢]
قوله: (سعد) (الحديث ٣٢٠)
(٢) مجهول. [٣]
[١] لوقوع أحمد بن محمد في السند و سيأتي تحقيقه في ذيل الحديث (٤١٠) ان شاء اللّه.
[٢] يعني به كتاب تهذيب الأحكام، فراجع منه ج ١ ص ١٠٣.
[٣] لعله من أجل علي بن خالد في السند و لم يرد فيه مدح و لا جرح (راجع التنقيح ٨٢٦٤)
[١] التهذيب ج ١ ص ١١٠ ح ٢٨٩.
[٢] التهذيب ج ١ ص ١٠٧ ح ٢٨٠.