كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٣٧٦ - الحديث الثالث
٩٦- باب الجنب اذا تيمّم و صلّى هل تجب عليه الاعادة أم لا
[الحديث الأول]
[١] ١- أخبرني الشيخ (رحمه اللّه) (١) عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل يأتي الماء و هو جنب و قد صلّى؟ قال: يغتسل و لا يعيد الصّلاة.
[الحديث الثاني]
[٢] ٢- و بهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل اجنب فتيمّم بالصعيد و صلّى ثم وجد الماء؟ فقال: لا يعيد انّ ربّ الماء ربّ الصعيد فقد فعل أحد الطهورين.
[الحديث الثالث]
[٣] ٣- عنه عن النضر عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول إذا لم يجد الرجل طهورا و كان جنبا فليمسح من الأرض و ليصلّ فاذا وجد الماء فليغتسل و قد أجزأته صلاته التي صلّى.
٩٦- (باب أنّ الجنب إذا تيمّم و صلّى هل يجب عليه الإعادة أم لا)
قوله: (أخبرني الشيخ (رحمه اللّه) (الحديث ٥٥٦)
(١) صحيح، و كذا الثاني (الحديث ٥٥٧).
و الثالث (الحديث ٥٥٨).
[١] التهذيب ج ١ ص ١٩٧ ح ٥٦٩.
[٢] التهذيب ج ١ ص ١٩٧ ح ٥٧١.
[٣] التهذيب ج ١ ص ١٩٧ ح ٥٧٢، الكافي ج ٣ ص ٦٣ ح ٣.