كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٥٠٣ - الحديث الثامن
[الحديث الثامن]
[١] ٨- سعد (١) بن عبد اللّه عن محمد بن الحسن عن أيوب بن نوح عن صفوان عن حمّاد بن عثمان قال: حدثني الحسين بن موسى الحنّاط قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرّجل يشرب الخمر ثم يمجّه [٢] من فيه فيصيب ثوبي؟
فقال: لا بأس.
فالوجه في هذه الأخبار كلها أن نحملها على ضرب من التقية لأنّها موافقة لمذاهب كثيرة من العامة، (٢)
قوله: (سعد) (الحديث ٦٦٧)
(١) ضعيف [١].
و قوله (طاب ثراه): لأنّها موافقة لمذهب كثير من العامّة
(٢) لعلّ المراد به من عاصره من علمائهم، و إلّا فلم ينقل عن أحد من أهل الرأي سوى داود، و روى الطحاوي عن الليث بن سعد، عن ربيعة أنّه قال بطهارته [٢]. و من ثمّ اعترض بعض المتأخّرين [٣] ممّن يميل إلى طهارة الخمر على حمل الشيخ (رحمه اللّه) هذه الأخبار على التقيّة بوجهين:
(الأوّل) أنّ حمل الأحاديث الدالّة على طهارة الخمر على التقيّة ليس أولى من حمل الأحاديث الدالّة على خلافها على استحباب إزالته و الاجتناب عنه في الصلاة، فكيف حصرت وجه الجمع بينهما في الحمل على التقيّة، لا غير.
[١] بالحسين بن موسى الحنّاط، لكن في التنقيح (٣٠٨٢) «الخيّاط» و لم أقف على وجهه اذا النجاشي و الشيخ كلاهما وصفاه بالحنّاط كما هنا أيضا، و لم يرد فيه مدح و لا قدح فالخبر مجهول به فلم أقف على ضعفه كما قاله جدّنا الشارح (رحمه اللّه).
[٢] نقل عنهم ذلك في المنتهى ج ١ ص ١٦٦ (السطر الأخير).
[٣] في هامش الأصلية: هو المولى أحمد الأردبيلي (رحمه اللّه) منه.
[١] التهذيب ج ١ ص ٢٨٠ ح ٨٢٥.
[٢] مجّ الرجل الماء: رمى به.