كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٤٧٥ - الحديث الثالث عشر
[الحديث الثالث عشر]
[١] ١٣- الحسين بن سعيد (١) عن حمّاد عن حريز عن زرارة قال: قلت أصاب ثوبى دم رعاف أو شيء من مني فعلّمت أثره إلى أن اصيب له الماء فأصبت
المتأخّرين و قال في «الذكرى» بعد أن نقل صحيحة محمّد بن مسلم الّتي هي بهذا المعنى [١] لو قيل: لا إعادة على من اجتهد قبل الصلاة، و يعيد غيره أمكن، لهذا الخبر إن لم يكن إحداث قول الثالث [٢].
قوله: (الحسين بن سعيد) (الحديث ٦٤١)
(١) صحيح.
و لا يضرّ قطعها لما تكرّر من أنّ زرارة لا يروي عن غير امام، لمكان عدالته، مع أنّها متّصلة بأبي جعفر (عليه السلام) في كتاب «علل الشرائع و الأحكام» [٣].
و قال في «الحبل المتين»: و قول زرارة: «فإن ظننت أنّه الخ» و قوله (عليه السلام): «لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت» ربما استفيد منه أنّ ظنّ النجاسة لا يقوم مقام العلم و أنّ الظن قد يطلق عليه اسم الشكّ، و ليس بشيء، فإنّ قول زرارة: «فنظرت فلم
[١] التهذيب ج ١ ص ٢٥٢ ح ٧٣٠ و ج ٢ ص ٢٢٣ ح ٨٨٠، وسائل الشيعة، الباب ٤١ من أبواب النجاسات ح ٢.
[٢] انظر الذكرى ص ١٧ س ١٧.
[٣] راجع علل الشرائع ص ٣٦١ (الباب ٨٠).
[١] التهذيب ج ١ ص ٤٢١ ح ١٣٣٥.