كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٢٢٥ - الحديث الثالث
أمداد، و المدّ مائتان و ثمانون درهما و الدرهم ستة دوانيق، و الدانق وزن ستة حبّات، و الحبّة وزن حبّتي شعير من أوساط الحبّ لا من صغاره و لا من كباره.
و أمّا علي بن محمّد: فالظاهر أنّه القاشاني، كما صرّح به الشيخ (رحمه اللّه) في باب سجدة الشكر من «التهذيب»، و كذا في أوقات صلاة الليل منه أيضا، [١] و في هذا الحديث مخالفة للمشهور من امور:
(أوّلها): تفسير الصاع بخمسة أمداد، و قد أطبق علماء الإسلام على أنّه أربعة أمداد.
(و ثانيها): تحديد المدّ بما ذكر. و المشهور أنّه رطلان و ربع بالعراقي، خلافا لقول ابن أبي نصر: «أنّه رطل و ربع. و المشهور في تفسير الرطل: أنّه مأئة و ثلاثون درهما، و أمّا الدراهم فلا خلاف في أنّه ستّة دوانيق.
(و ثالثها): في عدد حبّات الدانق، فانّه على المشهور ثمان حبّات، و على هذا اثنتا عشرة حبّة.
فالصاع على المشهور، ألف و مأئة و سبعون درهما، و على هذا تكون ألفين و مأئة درهم [٢] و هو قريب من ضعف الصاع المشهور، فلذا حمل على صاع الاغتسال.
[١] التهذيب ج ٢ ص ١١١ ح ٤١٧ و ص ١١٨ ح ٤٤٥.
[٢] اي بالدرهم المشهور و وجهه أن نضرب عدد حبّات الشعير في الحبات، ثم نضرب الحاصل في عدد الدانق، ثم نضرب الحاصل في عدد الدرهم، ثم نضرب الحاصل في عدد