كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٣٤٠ - الحديث الخامس
[الحديث الخامس]
[١] ٥- و بهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد و محمد بن خالد البرقي و العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن امرأة نفست و بقيت ثلاثين ليلة أو اكثر و طهرت و صلّت ثم رأت دما أو صفرة؟ فقال: إن كان صفرة فلتغتسل و لتصلّ و لا تمسك عن الصّلاة، و إن كان دما ليس بصفرة فلتمسك عن الصلاة أيام قرئها ثم لتغتسل و تصلّي.
و قد تضمّنت أنّ النفساء حكمها كالحائض من الرجوع إلى عادتها و إن كان أقلّ من العشرة، و أنّ اكثر النفاس عشرة كالحيض، و إليه ذهب الشيخ (رحمه اللّه) في «النهاية» [١]، و جماعة من الأصحاب [٢].
القول الثاني: للصدوق (رحمه اللّه) و المرتضى (رحمه اللّه) و هو أنّ أكثره ثمانية عشر [٣].
[١] انظر النهاية ص ٢٦٨ س ٣٢ (الجوامع الفقهية).
[٢] راجع المعتبر ص ٦٧، مدارك الأحكام ج ٢ ص ٤٨، الدروس ج ١ ص ١٠٠.
[٣] انظر الفقيه ج ١ ص ١٠١، و انظر كلام السيد في الانتصار ص ١٤٢ س ٣ (الجوامع الفقهية) و رسائل الشريف المرتضى ج ١ ص ١٧٢ (الموصليات الثانية).
[١] التهذيب ج ١ ص ١٧٦ ح ٥٠٣، الكافي ج ٣ ص ١٠٠ ح ٢.