كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٢٢٦ - الحديث الثالث
..........
و اعلم أن أصحابنا (رضوان اللّه عليهم) بنوا تحديد الصاع و الرطل و نحوهما على الشعيرة، فيكون مقداره على هذا الخبر مأئة ألف و ثمان مأئة شعيرة. و على المشهور مقداره ستّة و خمسون الفا و مأئة و ستّون شعيرة. و لا ريب فيه، و لكن حبّ العراق يختلف بالحجم، و باختلافه يختلف أوساطه، فلذا كان الأولى ضبطه بنسبة الدينار إلى الدرهم، فإنّ كلّ عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعيّة. و المثقال الشرعي هو هذا الدينار، لم يختلف في اسلاميّة و لا جاهليّة، و أمّا المثقال السائر الآن في المعاملات: فهو يزيد على الشرعيّ بربع.
الأمداد يصير الحاصل ١٠٠٨٠٠ حبات الشعير فنقسّمه على ٤٨ حبّات الشعير المعتبر في الدراهم على المشهور الحاصل من ضرب ثمانية الحبات في ستة الدانق فالحاصل ما ذكر.
و بوجه أخصر أن نحصل عدد الحبات على ما فيه الرواية و نقسمه على حبات الدرهم على المشهور فيكون الحاصل ما ذكر.