كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ١٥ - الحديث الخامس
[الحديث الخامس]
[١] ٥- فأما ما رواه محمد بن أحمد (١) بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل ينكسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوء فلا يقدر أن يحلّه لحال الجبر إذا أجبر كيف يصنع؟ قال: إذا أراد أن يتوضأ فليضع إناء فيه ماء و يضع موضع الجبر في الماء حتى يصل الماء الى جلده و قد أجزأه ذلك من غير أن يحلّه.
فالوجه في هذا الخبر: أن نحمله على ضرب من الاستحباب إذا
قوله: (محمّد بن أحمد) (الحديث- ٢٤٢)
(١) موثق [١] و قال الفاضل المحشّي (قدّس اللّه روحه): «لا وجه للاستحباب على هذا التقدير، بل الوجوب متعين لإمكان الغسل كما هو المفروض فيجب ما يتوقف عليه» (انتهى).
(و قال بعض المحقّقين): «ظاهره أنّ الكسر جبر و انما يخاف من حلّه أن يتغيّر
[١] وجه توثيقه كالحديث السابق الرقم (٢٤١) فراجع.
[١] التهذيب ج ١ ص ٤٢٦ ح ١٣٥٤.