كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٤٦٦ - الحديث الثاني
[الحديث الثاني]
[١] ٢- علي بن مهزيار (١) عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يصلّي و في ثوبه عذرة من إنسان أو سنّور أو كلب أ يعيد صلاته؟ قال: إن كان لم يعلم فلا يعيد.
قوله: (علي بن مهزيار) (الحديث ٦٣٠)
(١) موثّق [١]. و ما بعده (الحديث ٦٣١) صحيح.
و هذان الخبران و ما روي في معناهما من الأخبار النقيّة دالّة باطلاقها على عدم وجوب الإعادة على الجاهل بالنجاسة حتّى صلّى و لو كان الوقت باقيا.
أمّا عدم وجوب الإعادة إذا خرج الوقت فقد ادّعى عليه الزاهد ابن الفهد في «المهذّب» [٢] الإجماع، و ربّما ظهر من عبارة «المنتهى» تحقّق الخلاف فيه، فإنّه قال:
[١] بأبان بن عثمان بن صحيح لإجماع العصابة على تصحيح ما صحّ عنه (راجع ٢: ٢٤٣ ح ٨٤).
[٢] انظر المهذب البارع ج ١ ص ٢٤٧.
[١] التهذيب ج ٢ ص ٣٥٩ ح ١٤٨٧، الكافي ج ٣ ص ٤٠٦ ح ١١ و ص ٤٠٤ ح ٢.