كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٣١١ - الحديث الثاني
من زوال الشمس أربعة اقدام فلا تصلي إلّا العصر لأنّ وقت الظهر دخل عليها و هي في الدم، و خرج عنها الوقت و هي في الدم، فلم يجب عليها أن تصلّي الظهر و ما طرح اللّه عنها من الصّلاة و هي في الدم أكثر.
قال: و إذا رأت المرأة الدم بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة اقدام فلتمسك عن الصّلاة فاذا طهرت من الدم فلتقضي الظهر لأنّ وقت الظهر دخل عليها و هي طاهرة و خرج عنها وقت الظهر و هي طاهرة فضيّعت صلاة الظهر فوجب عليها قضاؤها.
مختلف، ففي بعض الأخبار كما هنا: من أنّ وقت فضيلة الظهر أربعة أقدام، و في غيرها غيره، و هذا الحديث يؤيّد أنّ المراد بالخبر الأوّل ما هنا من إرادة وقت الفضيلة.
و ما سيأتي من الشيخ (رحمه اللّه) في آخر الباب من جمع الأخبار حسن جدا، و أجاب عن هذا في «المنتهى»، بضعف السند بالفضل بن يونس [١] و هو كما ترى [٢].
[١] انظر المنتهى ج ١ ص ١١٤ س ٢٣.
[٢] اشارة الى أنّ الوقف لا يوجب الضعف فيه بعد توثيق النجاشي و غيره له.