كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٤٥٨ - الحديث الخامس
[الحديث الرابع]
[١] ٤- محمد (١) بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلّى عن الوشّاء عن أبان بن عثمان عن أبي مريم قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) ما تقول في أبوال الدواب و أرواثها قال: أما أبوالها فاغسل إن أصابك، و أما أرواثها فهي أكثر من ذلك. (٢)
[الحديث الخامس]
[٢] ٥- الحسين (٣) بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن
قوله: (محمّد) (الحديث ٦٢٣)
(١) ضعيف [١].
و قوله (عليه السلام): «فهي أكثر من ذلك»
(٢)، قال في «المعتبر»: يعني أنّ أكثريّتها يمنع التكليف بإزالتها (انتهى) [٢].
و قال بعضهم: معناه أنّ غسل الثوب عن أرواثها أولى من الغسل عن أبوالها [٣].
و هو بمكان من البعد.
قوله: (الحسين) (الحديث ٦٢٤)
(٣) موثّق [٤]، و ما بعده (الحديث ٦٢٥) مجهول بعبد الأعلى.
[١] بمعلّى بن محمّد البصري (راجع ح ٢٩٤).
[٢] انظر المعتبر ص ١١٤ س ٣٣.
[٣] راجع ملاذ الأخيار ج ٢ ص ٣٨١.
[٤] بأبان بن عثمان الناووسي الثقة (راجع ح ٨٤- ٣٧٨).
[١] التهذيب ج ١ ص ٢٦٥ ح ٧٧٥، الكافي ج ٣ ص ٥٧ ح ٥.
[٢] التهذيب ج ١ ص ٢٤٧ ح ٧١١ و ص ٢٦٦ ح ٧٨٠.