كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٢٣ - الحديث الثاني
[الحديث الثاني]
[١] ٢- و بهذا الاسناد (١) عن حمّاد عن عمر بن أذينة و حريز عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا ينقض الوضوء الّا ما خرج من طرفيك أو النوم.
قوله: (و بهذا الاسناد) (الحديث ٢٤٤)
(١) صحيح.
و في «التهذيب»: و بهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد، عن حماد (انتهى) [١] و هذا هو الّذي ينبغي.
و الظّاهر: أنّ هذه الأخبار محمولة على الغالب و المتعارف، لأنّ من النواقض ما خرج عنه، كالسكر و الجنون و الإغماء، إلا أن يدّعى دخوله تحت النوم من باب التنبيه [٢].
و قد يخرج من الطرفين ما ليس بناقض، كالدم و الدود و الحصا، و الظاهر أنّ الغرض من هذا الحصر و أمثاله الردّ على العامّة بقولهم: إنّ الوضوء ينتقض بالقيء، و الرعاف، و ما أشبههما كما سيأتي الكلام عليه.
[١] راجع التهذيب ج ١ ص ٦ ح ٢.
[٢] اى من باب ذكر الضعيف و الاشارة الى حكم القوي.
[١] التهذيب ج ١ ص ٦ ح ٢.