كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٤٨٦ - الحديث السادس
الجنب و الحائض يعرقان في الثوب حتى يلصق عليهما؟ فقال: انّ الحيض و الجنابة حيث جعلهما اللّه عزّ و جلّ ليس من العرق فلا يغسلان ثوبهما.
[الحديث السادس]
[١] ٦- و بهذا الاسناد عن سعد عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن حمّاد بن عيسى، و فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الحائض تعرق في ثيابها أ تصلّي فيها قبل أن تغسلها؟ فقال: نعم لا بأس.
أحمد بن حنبل [١].
و احتجّ عليه الشافعي برواية عائشة قالت: كنت أفرك المنيّ من ثوب رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) فيصلّي فيه [٢]، و عن ابن عبّاس امسحه عنك بآجرة و بخرقة و لا تغسله إنّما هو كالبزاق [٣].
و الجواب أنّه يجوز أن يكون الغسل بعد الفرك استظهارا في الإزالة بعد صحّة الرواية، و عن رواية ابن عبّاس بأنه يجوز أن يكون نجسا و إزالته بهذه الكيفيّة رأي رآه.
[١] راجع المنتهى ج ١ ص ١٦١ س ٢٢، و نيل الأوطار ج ١ ص ٦٩ س ٤، و فتح الباري ج ١ ص ٢٦٥.
[٢] راجع مسند أحمد ج ٦ ص ١٢٥، و سنن أبي داود ج ١ ص ١٠١ ح ٢٧٠، و صحيح مسلم ج ١ ص ٢٣٨ الباب ٣٢.
[٣] سنن الدار قطني ج ١ ص ١٢٤ ح ١، و نيل الأوطار ج ١ ص ٦٨ (و في الأصلية: باذخرة).
[١] التهذيب ج ١ ص ٢٦٩ ح ٧٩٣.