كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ١١٥ - الحديث الثاني
[الحديث الثاني]
[١] ٢- عنه عن أحمد (١) بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: قال: أبو عبد اللّه (عليه السلام): غسل الجنابة واجب، و غسل
و يحتمل أن يراد بالوضوء الاستنجاء، و الإطلاق عليه واقع في الأخبار، و في بعضها أيضا دلالة على الاستنجاء قبل الغسل، كما سيأتي في خبر محمّد بن مسلم [١]. و لا ينافي ما قلناه قوله: (وضوء الصلاة) فإنّ الاستنجاء قد يضاف إلى الصلاة [٢].
و هو كما ترى.
قوله: (عنه عن أحمد) (الحديث ٣١٥)
(١) موثّق [٣].
[١] يأتي في الكتاب بالرقم ٤٢٠.
[٢] حكاه في مناهج الأخبار ج ١ ص ١٢٣ من دون النسبة الى الشيخ المذكور و كتابه ليس عندنا.
[٣] لوقوع عثمان بن عيسى و سماعة بن مهران الثقتين الواقفيين، في الخبر و مضى ذكرهما (ج ٢ ص ١٢٦- ١٩٠- ٣٨١).
[١] التهذيب ج ١ ص ١٠٤ ح ٢٧٠. و فيه: (غسل المولود واجب).
الكافي ج ٣ ص ٤٠ ح ٢. الفقيه ج ١ ص ٧٨ ح ١٧٦.