كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ١١٨ - الحديث الرابع
قوله- (عليه السلام): الغسل للإحرام، (١) و إن لم يكن عندنا فرضا فمعناه أنّ ثوابه ثواب الفرض و فضله فضله
[الحديث الرابع]
[١] ٤- أخبرني أحمد بن عبدون (٢) عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن فضّال عن محمد بن عبد اللّه بن زرارة عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: غسل الجنابة و الحيض واحد، قال: و سألت أبا عبد اللّه (٣) عن الحائض عليها غسل مثل غسل الجنب؟ قال: نعم.
الروايات و كلام الأصحاب تزيد على الخمسين، بل على الستّين [١].
و أمّا قوله (عليه السلام): «و الغسل للإحرام»
(١) فقد قال بظاهره الحسن بن أبي عقيل (رحمه اللّه). [٢]
و المشهور هو الاستحباب.
قوله: (أخبرني أحمد بن عبدون) (الحديث ٣١٧)
(٢) مجهول. [٣]
و قد فهم بعض الأصحاب من الاتّحاد في كل شيء حتّى في اللوازم كعدم الاحتياج إلى الوضوء. و يجوز أن يكون المعنى أنّ غسلا واحدا يجزي عنهما حالة الاجتماع.
و قوله: «سألت أبا عبد اللّه- الخ»
(٣) تأكيد لما تقدّمه، و تعجّب من الاتّحاد و طلب التقرير منه (عليه السلام) مرّة أخرى.
[١] انظر الحبل المتين ص ٨٠.
[٢] حكاه عنه في المختلف ص ٢٨ س ٣١. (في باب الغسل)
[٣] لوقوع علي بن محمّد الزبير (راجع ٢: ١٦٧) و محمّد بن عبد اللّه بن زرارة في السند استنادا الى قول الشهيد الثاني.
[١] التهذيب ج ١ ص ١٠٦ ح ٢٧٤. الفقيه ج ١ ص ٧٧ ح ١٧٣.