كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٢٠ - الحديث الخامس
٩- كان رفع المانع و غسل العضو ممكنا و كان الجرح في بعض موضع الغسل فيغسل كله بلا اشكال، و في حكمه اذا كان غمس الجبيرة و ايصال الماء تحتها ممكنا بلا أذية و لا عسر و لا حرج، و لا يلزم فيه جري الماء تحتها حتى يصدق عليه الغسل و الدليل على ذلك: موثقة عمار (٢٤٢) الصريحة فيه، و كذا صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في الوضوء قال: اذا مس جلدك الماء فحسبك [١].
١٠- و كذا الحكم اذا كان الجرح في تمام العضو في الفرض المذكور و هذا ظاهر.
١١- و كذا الحكم اذا كان الجرح في بعض عضو المسح مع امكان المسح عليه و هذا أيضا ظاهر.
١٢- و كذا الحكم اذا كان الجرح في تمام عضو المسح و كان المسح ممكنا.
١٣- أما اذا لم يكن الغسل و لا الغمس ممكنا و كان الجرح في بعض عضو الغسل، فيغسل ما كان منه مكشوفا و يمسح على المجبور و ذلك لحسنتي الحلبي (٢٣٩) و عبد الأعلى (٢٤٠) و الاجماع المدعى.
١٤- أما اذا كان تمام العضو مجبورا في الفرض المذكور فينتقل تكليفه الى التيمم و لا يجب المسح عليه لورود رواية المسح فيما اذا كانت الجبيرة على بعض العضو و عدم
[١] الاستبصار ج ١ ص ١٢٣ ح ٤١٧، التهذيب ج ١ ص ١٣٧- ١٣٨، الكافى ج ٣ ص ٢٢.