دروس في الكفاية - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٢٣٥ - مقتضى القاعدة الأوّلية في تعارض الدليلين بناء على السببيّة
عرفت (١): أن قضية التعارض إنما هو سقوط المتعارضين في خصوص (٢) كل ما يؤدّيان إليه من الحكمين لا بقاؤهما (٣) على الحجية بما يتصرف فيهما أو في أحدهما (٤) أو بقاء (٥) سنديهما عليها (٦) كذلك (٧) بلا (٨) دليل يساعد عليه من عقل أو نقل، فلا يبعد (٩) أن يكون المراد من إمكان الجمع هو إمكانه عرفا.
(١) يعني: في أول هذا الفصل حيث قال: «... لم يكن واحد منهما بحجة في خصوص مؤدّاه»، و هذا إشارة إلى حكم التعارض، و هو سقوط المتعارضين في خصوص المدلول المطابقي على التفصيل الذي تقدّم سابقا، لا بقاؤهما على الحجيّة.
(٢) المراد به: المدلول المطابقي، و «من الحكمين» بيان ل «ما» الموصول.
(٣) أي: لا بقاء المتعارضين و هو عطف علي «سقوط»، و هذا إشارة إلى قاعدة أولوية الجمع من الطرح، و حاصله: أن حكم المتعارضين هو التساقط عن الاعتبار، لا بقاؤهما على الحجية كما هو مقتضى قاعدة أولوية الجمع الموجبة لارتكاب التأويل في أحدهما أو كليهما، مع عدم وضوح عدم الدليل على حجيّة الكلام في المأوّل.
(٤) هذا الضمير و ضمير «فيهما» راجعان إلى المتعارضين أي: يتصرف في ظهور كلا المتعارضين أو أحدهما، هذا في صورة القطع بصدورهما و عدم إمكان التصرف في سنديهما لأجل هذا القطع، فلا بد من التصرف في ظهور أحدهما أو كليهما كما تقتضيه قاعدة الجمع المزبورة.
(٥) عطف على «بقاؤهما»، هذا في صورة ظنيّة السندين، يعني: أنه يبنى على بقاء سنديهما على الحجية- التي يقتضيها دليل حجيّة الخبر- مع التصرف في ظهورهما أو أحدهما إعمالا لقاعدة أولوية الجمع من الطرح.
(٦) أي: بقاء سندي المتعارضين على الحجيّة.
(٧) يعني: بالتصرف فيهما أو أحدهما.
(٨) متعلق ب «بقاء سنديهما» يعني: أنه لا دليل على حجيّة سنديهما مع ظنيتهما؛ لا من العقل؛ لما مرّ من أن مقتضاه سقوط المتعارضين عن الحجية، و لا من النقل؛ لأن مقتضى الأخبار العلاجية حجية أحدهما تعيينا أو تخييرا.
(٩) هذه نتيجة ما تقدم من كون مقتضى التعارض سقوط المتعارضين عن الحجية، لا بقاؤهما على الحجية و التصرف فيهما أو في أحدهما، و هو التوجيه الذي أشرنا إليه في شرح قوله «(قدس سره)»: و قد عرفت: «أن التعارض بين الظهورين»، و حاصله: أنه يمكن