دروس في الكفاية - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٢١٨ - المورد الثالث حمل الظاهر على الأظهر
و غيرها ناظر إلى دليل الأصل؛ لأن مقتضى دليل حجيتها نفي احتمال خلاف مؤداها، فاحتمال الخلاف- و هو موضوع أصالة الحلّ- منفي بدليل حجيّة خبر الثقة، و هذا النظر النافي لموضوع الأصل يوجب حكومة الأمارة على الأصل كما يقول الشيخ؛ مدفوع:
بأن شيئا من مؤدى الأمارة و دليل حجيتها لا يدل لفظا على مقتضى الأصل؛ لأن مؤداها ليس إلّا الحكم الواقعي، و أمّا حجيتها: فلأن مقتضاها ليس إلّا لزوم العمل شرعا بمقتضى الأمارة أي: جعل الحكم المماثل على طبق مؤداها، دون تتميم الكشف و إلغاء احتمال الخلاف كي تكون الأمارة حاكمة على الأصل.
٩- إخراج الموارد العديدة عن باب التعارض:
منها: الحكومة.
و منها: التوفيقات العرفية التي منها التصرف في أحد الدليلين كما في أحكام العناوين الأولية، فإن المطرد هو التصرف فيها بحملها على الاقتضائية و إبقاء أدلة أحكام العناوين الثانوية على ظاهرها من الفعلية.
و منها: التصرف في كلا الدليلين.
و منها: التصرف في أحدهما المعيّن و إن كان أظهر من الآخر من حيث الدلالة، و ذلك لجهة خارجية توجب ذلك؛ كلزوم عدم مورد أو قلّته للدليل الآخر الظاهر لو لم يتصرف في الأظهر.
١٠- رأي المصنف «(قدس سره)»:
١- تعريف التعارض بتنافي الدليلين أو الأدلة.
٢- إخراج موارد الجمع عن باب التعارض.
٣- تقديم الأمارات على الأصول إنما هو من باب الورود لا الحكومة.