دروس في الكفاية - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٣٨٣
أنه (١) «زخرف» أو «باطل» أو أنه «لم نقله» أو غير ذلك (٢).
و إن كانت (٣) مخالفته بالعموم و الخصوص المطلق فقضية القاعدة فيها (٤) و إن كانت ملاحظة المرجحات بينه و بين الموافق، و تخصيص (٥) الكتاب به تعيينا أو تخييرا لو لم يكن الترجيح في الموافق بناء (٦) على جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد.
إلّا (٧) إن الأخبار الدالة على أخذ الموافق من المتعارضين غير قاصرة عن العموم
بنحو العموم المطلق- عنهم «(عليهم السلام)». لو سلّم كون مخالفة العموم المطلق مخالفة فالأخبار المشار إليها منصرفة عنها.
(١) هذا الضمير و ضمير «نقله» راجعان إلى «الخبر المخالف».
(٢) مثل «اضربوه على الجدار».
(٣) عطف على «إن كانت مخالفته» و إشارة إلى القسم الثاني و هو المخالفة بالعموم و الخصوص المطلق.
و توضيح ما أفاده هو: أن مقتضى قاعدة التعارض المستفادة من الأخبار العلاجية و إن كان هو ملاحظة المرجحات بين الخبر الموافق للكتاب أو السنّة و بين الخبر المخالف و الأخذ بأرجحهما إن كان و إلّا فالتخيير بينهما، و تخصيص الكتاب بالخبر المخالف إن أخذ به تعيينا أو تخييرا بناء على جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد؛ إلّا إن الأخبار المتضمنة لأخذ الموافق للكتاب من الخبرين المتعارضين تشمل صورة المخالفة بنحو العموم و الخصوص المطلق، بناء على كونها من الأخبار العلاجية التي هي في مقام ترجيح إحدى الحجتين على الأخرى لا في مقام تمييز الحجة عن اللاحجة؛ كما استفاده المصنف سابقا من تلك الأخبار و أيد هذه الاستفادة بأخبار العرض على الكتاب الدالة على عدم حجية الخبر المخالف للكتاب من أصله و لو بدون المعارض.
(٤) أي: في المخالفة بالعموم و الخصوص المطلق. و ضمير «بينه» راجع على «الخبر المخالف».
(٥) عطف على «ملاحظة». و ضمير «به» راجع إلى «الخبر المخالف».
قوله: «لو لم يكن الترجيح» قيد لقوله: «تخييرا.
و غرضه: أنه يخصص الكتاب بالخبر المخالف تعيينا إن كان له مرجح، و تخييرا إن لم يكن له مرجّح.
(٦) قيد لقوله: «و تخصيص الكتاب به»؛ إذ بدون هذا البناء لا وجه لتخصيص الكتاب به.
(٧) استثناء من قوله: «فقضية القاعدة و إن كانت ملاحظة المرجحات».