دروس في الكفاية - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٣٧٢ - برهان امتناع تقديم المرجّح الصدوري على الجهتي
يوجب (١) أن يكون معارضه أظهر بحيث يكون قرينة على التصرف عرفا في الآخر، فتدبر (٢).
العقلية غير المرتكزة في أذهان العرف، فلا تجعل اللفظ بحسب قابليته للمعنى أظهر من الآخر، و المفروض: إن التورية من هذا القبيل.
(١) الأولى رعاية التأنيث فيه و في «كان»؛ لرجوع الضمير المستتر إلى التورية.
(٢) لعله إشارة إلى ما قيل: من أن منع الأظهرية مطلقا بصرف كون المناط ما يعد قرينة عقلية غير مستقيم، بعد وضوح انقسام الأمر العقلي إلى خفي و جلي و صحة اعتماد المتكلم على قرينة عقلية في مقام التخاطب؛ و إن لم يفهمها المخاطب إلّا بعد الدقة و الالتفات.
و بعبارة أخرى: لعله إشارة إلى ردّ «اللّهم إلّا أن يقال»، و وجهه: أن الظهور متبع عند العقلاء إذا لم يكن في المقام شيء صارف له و لو احتمال التورية و التقية إذا كان احتمالا عقلائيا، فكون المخالف أظهر في مفاده لا بأس بالقول به.
رأي المصنف «(قدس سره)»:
١- رجوع جميع المرجحات إلى المرجحات السندية و الصدورية.
٢- عدم اعتبار الترتيب بين المرجحات.