دروس في الكفاية
(١)
تتمة المقصد السابع
٥ ص
(٢)
تتمة فصل فى الاستصحاب
٥ ص
(٣)
تتمة تنبيهات الاستصحاب
٥ ص
(٤)
التنبيه التاسع في اللازم المطلق
٥ ص
(٥)
التنبيه العاشر في اعتبار موضوعية المستصحب للأثر بقاء لا حدوثا
١٠ ص
(٦)
التنبيه الحادى عشر في أصالة تأخر الحادث
١٧ ص
(٧)
و قد ذكر للمنع في جريان الاستصحاب فيه وجوه
٢١ ص
(٨)
تنبيه الثانى عشر في استصحاب الأمور الاعتقادية
٥٩ ص
(٩)
في عدم جريان الاستصحاب مع الدليل الاجتهادي
٨١ ص
(١٠)
تنبيه الثالث عشر في دوران الأمر بين التمسك بالعام و استصحاب حكم المخصص
٨١ ص
(١١)
تنبيه الرابع عشر في كون المراد بالشك في الاستصحاب هو خلاف اليقين
١٠٢ ص
(١٢)
تتمة في اشتراط بقاء الموضوع في الاستصحاب
١١١ ص
(١٣)
المقام الاول انه لا اشكال فى اعتبار بقاء الموضوع
١١٣ ص
(١٤)
المقام الثاني تقدم الأمارة على الاستصحاب بالورود
١٢٨ ص
(١٥)
و يمكن تقريب الورود بوجهين
١٢٩ ص
(١٦)
خاتمة
١٤٤ ص
(١٧)
اما الاول في ورود الاستصحاب على سائر الأصول العملية
١٤٤ ص
(١٨)
اما الثانى في تعارض الاستصحابين
١٤٧ ص
(١٩)
تذنيب
١٦١ ص
(٢٠)
في تقدم قاعدة التجاوز و الفراغ و أصل الصحة على الاستصحاب
١٦١ ص
(٢١)
في تقديم الاستصحاب على القرعة
١٦٧ ص
(٢٢)
المقصد الثامن في تعارض الأدلة و الأمارات (1)
١٧٧ ص
(٢٣)
فصل فى تعريف التعارض
١٨٣ ص
(٢٤)
عناوين ثلاثة في تعريف التعارض
١٨٣ ص
(٢٥)
موارد خروج الجمع الدلالي عن تعريف التعارض
١٩١ ص
(٢٦)
المورد الأول حكومة أحد الدليلين على الآخر
١٩١ ص
(٢٧)
المورد الثاني التوفيق العرفي
١٩٤ ص
(٢٨)
المورد الثالث حمل الظاهر على الأظهر
٢٠٩ ص
(٢٩)
فصل اصالة التساقط
٢١٩ ص
(٣٠)
في بيان مقتضى القاعدة الأولية
٢١٩ ص
(٣١)
حجية أحد المتعارضين في نفي الثالث
٢٢٤ ص
(٣٢)
مقتضى القاعدة الأوّلية في تعارض الدليلين بناء على السببيّة
٢٢٥ ص
(٣٣)
فصل في بيان مقتضى القاعدة الثانوية في باب تعارض الأخبار
٢٣٩ ص
(٣٤)
في تأسيس الأصل في دوران الحجيّة بين التعيين و التخيير
٢٣٩ ص
(٣٥)
أخبار العلاج
٢٤١ ص
(٣٦)
1- أخبار التخيير
٢٤١ ص
(٣٧)
2- أخبار التوقف
٢٤٣ ص
(٣٨)
3- أخبار الاحتياط
٢٤٤ ص
(٣٩)
4- أخبار الترجيح
٢٤٤ ص
(٤٠)
في بقية الوجوه التي استدل بها لوجوب الترجيح
٢٦٤ ص
(٤١)
هل التخيير بدوي أو استمراري؟
٢٧١ ص
(٤٢)
فصل في التعدي عن المرجحات المنصوصة إلى غيرها
٢٧٧ ص
(٤٣)
و المرجحات غير المنصوصة كثيرة
٢٧٧ ص
(٤٤)
فصل فى اختصاص أخبار العلاج بموارد التعارض
٢٩٩ ص
(٤٥)
فصل فى ذكر بعض المرجحات التى ذكروها لترجيح احد الظاهرين
٣١١ ص
(٤٦)
في جملة من المرجحات النوعية للدلالة
٣١١ ص
(٤٧)
في ترجيح العموم على الإطلاق
٣١٢ ص
(٤٨)
دوران الأمر بين التخصيص و النسخ
٣١٥ ص
(٤٩)
في انقلاب النسبة
٣٢٧ ص
(٥٠)
فصل فى بيان المرجحات توجب ترجيح احد الطرفين سندا
٣٤٧ ص
(٥١)
رجوع المرجحات إلى الصدور
٣٤٧ ص
(٥٢)
عدم مراعاة الترتيب بين المرجحات
٣٥١ ص
(٥٣)
برهان امتناع تقديم المرجّح الصدوري على الجهتي
٣٦٥ ص
(٥٤)
فصل فى المرجحات الخارجية
٣٧٣ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص

دروس في الكفاية - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٦٠ - تنبيه الثانى عشر في استصحاب الأمور الاعتقادية

شرعيا أو موضوعا لحكم كذلك (١)، فلا (٢) إشكال فيما كان المستصحب من الأحكام الفرعية أو الموضوعات الصرفة الخارجية (٣) أو اللغوية (٤) إذا كانت ذات أحكام شرعية.


(١) أي: شرعي، و بالجملة: فلا بد أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا له.

(٢) هذه نتيجة اعتبار كون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا له، فإن الأحكام الفرعية المتعلقة بالعمل مثال لكون المستصحب حكما شرعيا، من دون فرق بين كونه نفسيا و غيريا، و استقلاليا و ضمنيا، و إلزاميا و ترخيصيا.

(٣) هذا مثال للموضوعات التي تترتب عليها أحكام شرعية، و المراد بالصرفة هي:

الموضوعات التي لم يتصرف فيها الشارع أصلا؛ و إن جعلها موضوعات لأحكام كالماء و الحنطة و اللحم و التمر و غيرها، في قبال الماهيات المخترعة كالصلاة و الصوم و الحج، فإنها موضوعات تصرف فيها الشارع.

(٤) كما إذا فرض كون لفظ الصعيد الموضوع لجواز التيمم به حقيقة لغة في مطلق وجه الأرض، و شك في نقله إلى معنى آخر عند نزول الآية المباركة الآمرة بالتيمم بالصعيد، فإنه لا مانع من استصحاب ذلك المعنى لترتيب الحكم الشرعي؛ و هو جواز التيمم بمطلق وجه الأرض عليه.

و مثل لفظ «الصعيد» ألفاظ «الآنية و الغناء و المفازة» و غيرها إذا كان لها معان لغوية و شك في بقائها حين تشريع أحكام لها، فإن استصحابها لترتيب أحكامها عليها بلا مانع.

و إشكال المثبتية إما غير لازم؛ لترتب الأحكام الشرعية على نفس تلك المعاني بلا واسطة، و إما غير باطل لكون هذا الاستصحاب في أمثال هذه الموارد أصلا لفظيا، و مثبتات الأصول اللفظية معتبرة كما ثبت في محله. و حيث إن مقصوده من الاستصحاب في المعنى اللغوي عند الشك في النقل ليس هو نفس الأصل العملي المستند إلى مثل: «لا تنقض». فلا مجال لتوجيه جريان الأصل في باب اللغات بما أفاده بعض المحشين من «أن استصحاب الظهور يحقق موضوع الحجية التي هي من المجعولات، فيحصل للمعنى اللغوي فردان كل منهما حجة، أحدهما: ما هو ظاهر بالفعل بحسب المحاورات العرفية في معنى، و ثانيهما: ما هو ظاهر تعبدا بمعنى: الحكم ببقاء ظهوره السابق في معنى، و دليل حجية الظاهر يشمل كلا منهما»؛ و ذلك لما فيه من‌