دروس في الكفاية
(١)
المقصد السادس (1) في بيان الأمارات المعتبرة شرعا أو عقلا (2)
٩ ص
(٢)
المقدمة الاولى فى بعض احكام القطع
١٥ ص
(٣)
في حجيّة القطع و طريقيّته إلى الواقع
١٥ ص
(٤)
الأمر الأول وجوب العمل على وفق القطع
١٦ ص
(٥)
عدم إطلاق الحجة بالمعنى الأصولي على القطع
١٦ ص
(٦)
في امتناع جعل حجيّة القطع
١٨ ص
(٧)
مراتب الحكم و ترتّب استحقاق العقوبة على مخالفة الحكم الفعلي
٢٠ ص
(٨)
خلاصة البحث مع رأي المصنف «
٢٢ ص
(٩)
الأمر الثاني أن القطع يوجب استحقاق العقوبة على المخالفة
٢٤ ص
(١٠)
في التجري
٢٤ ص
(١١)
و حاصل ما أفاده يرجع إلى وجهين
٢٩ ص
(١٢)
دلالة الآيات و الروايات على استحقاق المتجرّي للعقاب
٣٧ ص
(١٣)
كلام صاحب الفصول في تداخل العقابين و الرد عليه
٤٢ ص
(١٤)
خلاصة البحث مع رأي المصنف «
٤٣ ص
(١٥)
1- الغرض من هذا الأمر الثاني
٤٣ ص
(١٦)
2- جهات بحث التجري و هي ثلاث
٤٤ ص
(١٧)
3- حاصل كلام المصنف في التجري
٤٤ ص
(١٨)
الأمر الثالث أقسام القطع
٤٦ ص
(١٩)
تداخل عقابين عند مصادفة التجري مع المعصية الواقعية
٤٦ ص
(٢٠)
رأي المصنف «
٤٦ ص
(٢١)
القطع الموضوعي و أقسامه الأربعة و الفرق بين هذه الأقسام
٤٦ ص
(٢٢)
عدم قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي مطلقا
٤٩ ص
(٢٣)
في جداول أقسام القطع
٥٣ ص
(٢٤)
قيام الأمارات المعتبرة مقام القطع الطريقي المحض لا إشكال فيه
٦١ ص
(٢٥)
عدم قيام غير الاستصحاب من الأصول مقام القطع الطريقي
٦٩ ص
(٢٦)
خلاصة البحث مع رأي المصنف «
٧٩ ص
(٢٧)
الأمر الرابع أخذ القطع بحكم في موضوع نفسه أو مثله أو ضدّه
٨٣ ص
(٢٨)
امتناع أخذ القطع بحكم في موضوع نفس هذا الحكم
٨٣ ص
(٢٩)
خلاصة البحث مع رأي المصنف «
٨٩ ص
(٣٠)
الأمر الخامس في وجوب الموافقة الالتزامية
٩١ ص
(٣١)
رأي المصنف «
٩١ ص
(٣٢)
في وجوب الموافقة الالتزامية
٩١ ص
(٣٣)
جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي
٩٦ ص
(٣٤)
خلاصة البحث مع رأي المصنف «
١٠٠ ص
(٣٥)
رأي المصنف «
١٠١ ص
(٣٦)
الأمر السادس في قطع القطاع
١٠٢ ص
(٣٧)
في القطع الحاصل من المقدمات العقلية
١٠٥ ص
(٣٨)
خلاصة البحث مع رأي المصنف «
١٠٩ ص
(٣٩)
رأي المصنف «
١١٠ ص
(٤٠)
الامر السابع في العلم الإجمالي
١١٠ ص
(٤١)
اقتضاء العلم الإجمالي للحجية
١١٦ ص
(٤٢)
في الامتثال الإجمالي
١٢٠ ص
(٤٣)
إجزاء الاحتياط المستلزم للتكرار
١٢٦ ص
(٤٤)
في الامتثال الظنّي التفصيلي
١٢٧ ص
(٤٥)
المقدمة الثانية فى بعض احكام مطلق الامارات
١٣٠ ص
(٤٦)
في عدم اقتضاء الأمارة غير العلمية للحجية ذاتا
١٣٠ ص
(٤٧)
في إمكان التعبد بالأمارة الغير العلمية
١٣٢ ص
(٤٨)
و قد أورد عليه المصنف «
١٣٤ ص
(٤٩)
توضيح العبارات طبقا لما في «منتهى الدراية»
١٣٧ ص
(٥٠)
في محاذير التعبد بالأمارة الغير العلمية
١٣٧ ص
(٥١)
جواب المصنف على تلك المحاذير
١٤٠ ص
(٥٢)
دفع محذور اجتماع الحكمين
١٤٧ ص
(٥٣)
و أما توضيح الدفع فحاصله إن الفعلية على قسمين
١٥٠ ص
(٥٤)
مقتضى الأصل فيما شك في اعتباره
١٥٧ ص
(٥٥)
و قد أورد المصنف «
١٦١ ص
(٥٦)
فصل في حجية الظواهر
١٧١ ص
(٥٧)
التفصيل بين من قصد إفهامه و غيره
١٧٣ ص
(٥٨)
في التفصيل بين ظواهر الكتاب و غيره
١٧٥ ص
(٥٩)
جواب المصنف عن أدلة الأخبار بين عدم حجيّة ظواهر الكتاب
١٨٠ ص
(٦٠)
في العلم الإجمالي بوقوع التحريف
١٨٧ ص
(٦١)
و أما الجواب عن ذلك فيمكن بوجوه
١٨٩ ص
(٦٢)
في اختلاف القراءات
١٩٢ ص
(٦٣)
خلاصة البحث مع رأي المصنف «
١٩٧ ص
(٦٤)
فصل في حجية قول اللغوي
٢٠٣ ص
(٦٥)
الاستدلال على حجيّة قول اللغوي بوجوه
٢٠٦ ص
(٦٦)
الفرق بين الحكمة و العلة
٢١٠ ص
(٦٧)
خلاصة البحث مع رأي المصنف «
٢١٢ ص
(٦٨)
و قد أجاب المصنف عن هذين الوجهين بوجوه
٢١٢ ص
(٦٩)
و قد أورد عليه المصنف
٢١٣ ص
(٧٠)
فصل في الإجماع المنقول
٢١٥ ص
(٧١)
و توضيح ذلك يتوقف على بيان أمرين
٢١٥ ص
(٧٢)
في ملاك حجية الإجماع
٢١٦ ص
(٧٣)
في اختلاف الألفاظ الحاكية للإجماع
٢٢١ ص
(٧٤)
إحداهما ثبوتية، و الأخرى إثباتية
٢٢١ ص
(٧٥)
توضيح بعض العبارات
٢٢١ ص
(٧٦)
في حجية الإجماع المنقول الكاشف عن رأي المعصوم
٢٢٣ ص
(٧٧)
في تنبيهات الإجماع
٢٣٤ ص
(٧٨)
1- بطلان الطرق المذكورة لاستكشاف قول الإمام
٢٣٤ ص
(٧٩)
2- في تعارض الإجماعات المنقولة
٢٣٦ ص
(٨٠)
3- في نقل التواتر بخبر الواحد
٢٣٩ ص
(٨١)
فصل في الشهرة الفتوائية
٢٤٧ ص
(٨٢)
فصل في حجية خبر الواحد
٢٥٥ ص
(٨٣)
إشكال المصنف على من جعل موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة
٢٥٧ ص
(٨٤)
الاستدلال بالآيات و الروايات على عدم حجية خبر الواحد
٢٦١ ص
(٨٥)
و الروايات المانعة عن العمل بغير العلم على طوائف
٢٦١ ص
(٨٦)
قد أجاب المصنف عن الاستدلال بالروايات بوجوه
٢٦٤ ص
(٨٧)
و حاصل الفرق
٢٦٦ ص
(٨٨)
و قد أجاب عن دعوى الإجماع على عدم حجية خبر الواحد بوجوه
٢٦٨ ص
(٨٩)
فصل في الآيات التي استدل بها على حجية خبر الواحد
٢٧٣ ص
(٩٠)
في آية النبأ
٢٧٣ ص
(٩١)
تقريب الاستدلال بآية النبأ على حجية خبر الواحد من طريق مفهوم الشرط
٢٧٣ ص
(٩٢)
الإشكال على عدم شمول الآية للروايات مع الواسطة
٢٨٠ ص
(٩٣)
و لإثبات اختلاف الحكم عن الموضوع ثلاثة طرق
٢٨٤ ص
(٩٤)
دفع الإشكال
٢٨٦ ص
(٩٥)
خلاصة البحث مع رأي المصنف «
٢٩٠ ص
(٩٦)
في آية النفر
٢٩٢ ص
(٩٧)
تقريب الاستدلال بآية النفر على حجية خبر الواحد
٢٩٢ ص
(٩٨)
خلاصة البحث مع رأي المصنف «
٣٠١ ص
(٩٩)
في آية الكتمان
٣٠٣ ص
(١٠٠)
في آية السؤال
٣٠٦ ص
(١٠١)
في آية الأذن
٣١١ ص
(١٠٢)
في الأخبار الدالة على حجية خبر الواحد
٣١٩ ص
(١٠٣)
فصل في الإجماع على حجية خبر الواحد
٣٢٥ ص
(١٠٤)
في الإجماع العملي على حجية خبر الواحد
٣٢٨ ص
(١٠٥)
جواب المصنف على الآيات الناهية
٣٣١ ص
(١٠٦)
فصل في الوجوه العقلية على حجية خبر الواحد
٣٣٩ ص
(١٠٧)
الوجه الأول العلم الإجمالي بصدور جملة من الأخبار
٣٣٩ ص
(١٠٨)
الوجه الثاني ما ذكره في الوافية
٣٤٥ ص
(١٠٩)
الوجه الثالث ما أفاده بعض المحققين
٣٤٩ ص
(١١٠)
هذا رد لبعض المحققين
٣٥١ ص
(١١١)
و هناك احتمالات
٣٥١ ص
(١١٢)
فصل في الوجوه العقلية على حجية مطلق الظن
٣٥٧ ص
(١١٣)
الوجه الاول
٣٥٧ ص
(١١٤)
في الوجه الثاني من الوجوه العقلية
٣٦٨ ص
(١١٥)
في الوجه الثالث من الوجوه العقلية
٣٧٠ ص
(١١٦)
في دليل الانسداد
٣٧٣ ص
(١١٧)
الكلام في المقدمة الأولى
٣٧٦ ص
(١١٨)
الكلام في المقدمة الثانية
٣٧٧ ص
(١١٩)
الكلام في المقدمة الثالثة
٣٧٨ ص
(١٢٠)
الكلام في المقدمة الرابعة
٣٨٢ ص
(١٢١)
المطلب الأول عدم وجوب الاحتياط التام
٣٨٢ ص
(١٢٢)
المطلب الثانى لا مانع من الرجوع إلى الأصول المثبتة
٣٨٧ ص
(١٢٣)
المطلب الثالث عدم جواز الرجوع الى فتوى مجتهد آخر انفتاحى
٣٩٧ ص
(١٢٤)
فصل حول الظن بالطريق و الظن بالواقع
٤٠٧ ص
(١٢٥)
الأقوال في المسألة ثلاثة
٤٠٧ ص
(١٢٦)
و قد أجاب المصنف عن الاستدلال بهذا الوجه بوجهين
٤١٠ ص
(١٢٧)
و قد أجاب المصنف عن هذا الوجه الثاني بوجوه ثلاثة
٤١٢ ص
(١٢٨)
منشأ توهم الاختصاص بالظن بالطريق وجهان
٤١٦ ص
(١٢٩)
إن صرف التكليف الفعلي عن الواقع على وجهين
٤٢٤ ص
(١٣٠)
و قد أورد المصنف على الصرف بوجوه
٤٢٤ ص
(١٣١)
ردّ المصنف له بكلام طويل
٤٣٣ ص
 
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص

دروس في الكفاية - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٢٢٩ - في حجية الإجماع المنقول الكاشف عن رأي المعصوم

فلا بد (١) في الإجماعات المنقولة بألفاظها المختلفة (٢): من استظهار مقدار دلالة ألفاظها و لو بملاحظة حال الناقل (٣) و خصوص موضع النقل، فيؤخذ بذلك المقدار، و يعامل معه كأنه المحصل.

فإن كان (٤) بمقدار تمام السبب، و إلا فلا يجدي، ما لم يضم إليه مما حصله أو نقل‌


(١) المقصود من هذا الكلام: أنه بعد أن ثبت عدم بناء العقلاء على إلحاق المشكوك بالمعلوم حسا، فيما إذا كان فيه أمارة الحدس؛ كما في الإجماعات المنقولة، فمجرد نقل الإجماع لا يكون حجة، لعدم كشفه عن رأيه «(عليه السلام)» حسا؛ بل لا بد حينئذ من ملاحظة مقدار دلالة ألفاظ الإجماع صراحة و ظهورا؛ و لو بقرينة حال الناقل لسعة باعه و وفور اطلاعه و تثبته في النقل، و أنه يتتبع و لا يعتمد على ظاهر كلمات من ينقل الإجماع، و لا على بعض المسالك التي سلكها الناقل في إحراز اتفاق الأصحاب المبتنية على الحدس.

و قيل: إن الجامع لهذه الصفات لا يبعد أن يكون جماعة من المتأخرين؛ كالفاضلين و الشهيدين و المحقق الثاني، و أضرابهم كالفاضل الهندي و غيره «(رضوان الله عليهم أجمعين)»؛ كما في «منتهى الدراية، ج ٤، ص ٣٦٣».

(٢) كقول ناقل الإجماع: «اتفق أو أطبق أو أجمع علماؤنا أو أصحابنا أو فقهاؤنا»، فإنه كالصريح في اتفاق الكل؛ بخلاف قوله: «لا خلاف فيه»، أو «لا نعرف فيه خلافا»، أو «لم يظهر فيه خلاف»، فإنه ظاهر في اتفاق الكل.

(٣) أي: حين نقله من جهة ضبطه و تورعه في النقل، و مقدار بضاعته في العلم، و وقوفه على الكتب، و تتبعه للأقوال، و غير ذلك من الأوصاف الدخيلة في الضبط و الإتقان، «و خصوص موضع النقل» ككونه من المسائل المحررة في كتب الأصحاب، أو المهملة في جملة منها، «فيؤخذ بذلك المقدار» أي: المقدار الذي يدل عليه لفظ الإجماع، مع ملاحظة القرائن الأخر من رعاية حال الناقل و موضع النقل، و يعامل مع ذلك المقدار مع ملاحظة تلك القرائن معاملة المحصل، فكأن المنقول إليه بنفسه قد حصّل تلك الأقوال التي هي مورد الإجماع.

(٤) أي: فإن كان ذلك المقدار المنقول بمقدار تمام السبب للكشف عن رأي المعصوم «(عليه السلام)» فهو المطلوب؛ «و إلا» أي: و إن لم يكن ذلك المقدار المنقول بمقدار تمام السبب لم يجد ذلك المقدار في الاستناد إليه في مقام الفتوى.