دروس في الكفاية - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٣٨٧ - المطلب الثانى لا مانع من الرجوع إلى الأصول المثبتة
و لا يخفى: أنه على هذا (١) لا وجه لدعوى استقلال العقل بوجوب الاحتياط في بعض الأطراف، بعد رفع اليد عن الاحتياط في تمامها؛ بل لا بد من دعوى وجوبه شرعا كما أشرنا إليه (٢) في بيان المقدمة الثالثة، فافهم و تأمل جيدا.
و أما الرجوع إلى الأصول (٣): فبالنسبة إلى الأصول المثبتة من احتياط أو
(١) أي: على ما ذكره الشيخ «(قدس سره)» في معنى نفي الضرر و الحرج، ثم قال بحكومة أدلة نفي الحرج على الاحتياط: «لا وجه لدعوى استقلال العقل بوجوب الاحتياط في بعض الأطراف»، يعني: هذا تعريض بالشيخ «(قدس سره)»، حيث إنه ذهب إلى وجوب الاحتياط في بقية الأطراف بعد ارتفاع وجوبه في جميعها بقاعدة نفي العسر، حيث قال بما حاصله: من أنه إذا كان مقتضى الاحتياط هو الإتيان بجميع المحتملات، و قام دليل شرعي على عدم وجوب إتيان بعض المحتملات في الظاهر تعين مراعاة الاحتياط في باقي المحتملات.
و ذهب المصنف: إلى عدم وجوب الاحتياط في بقية الأطراف بعد ارتفاع وجوبه في جميعها، فاعترض على الشيخ بما حاصله: من أنه لا موجب لرعاية الاحتياط في بقية الأطراف، حيث إن التكليف المعلوم إجمالا إن كان في مورد الاضطرار: فلا علم بالتكليف في غير ما اضطر إليه، و مع عدم العلم به لا موجب للاحتياط فيه، فلا وجه لدعوى استقلال العقل بلزوم الاحتياط في بعض الأطراف؛ بل لا بد من دليل آخر شرعي يقوم على وجوب الاحتياط، كما إذا استكشف وجوبه من اهتمام الشارع بحفظ أحكامه، حتى في ظرف الجهل و الانسداد؛ و إلا فلا وجه للاحتياط العقلي.
(٢) أي: إلى وجوب الاحتياط شرعا في المقدمة الثالثة، حيث قال: «و قد علم به بنحو اللم، حيث علم اهتمام الشارع بمراعاة تكاليفه»، فراجع تفصيل ذلك في المقدمة الثالثة. هذا تمام الكلام في المطلب الأول أعني: عدم وجوب الاحتياط بل عدم جوازه.
[المطلب الثانى: لا مانع من الرجوع إلى الأصول المثبتة]
(٣) هذا شروع في المطلب الثاني- و هو- إبطال الرجوع إلى الأصل العملي في كل مسألة بخصوصها.
توضيح ذلك: أن الأصول على قسمين: ١- الأصول المثبتة. ٢- الأصول النافية.
الأول: كالاحتياط و الاستصحاب المثبت.
الثاني: كالبراءة و الاستصحاب النافي، فالاستصحاب المثبت مطابق للاحتياط، و النافي مطابق للبراءة، فيقع الكلام في الأصول المثبتة تارة، و في الأصول النافية أخرى.
و قد استدل على بطلان الرجوع إلى الأصول المثبتة بوجهين: