دروس في الكفاية
(١)
المقصد السادس (1) في بيان الأمارات المعتبرة شرعا أو عقلا (2)
٩ ص
(٢)
المقدمة الاولى فى بعض احكام القطع
١٥ ص
(٣)
في حجيّة القطع و طريقيّته إلى الواقع
١٥ ص
(٤)
الأمر الأول وجوب العمل على وفق القطع
١٦ ص
(٥)
عدم إطلاق الحجة بالمعنى الأصولي على القطع
١٦ ص
(٦)
في امتناع جعل حجيّة القطع
١٨ ص
(٧)
مراتب الحكم و ترتّب استحقاق العقوبة على مخالفة الحكم الفعلي
٢٠ ص
(٨)
خلاصة البحث مع رأي المصنف «
٢٢ ص
(٩)
الأمر الثاني أن القطع يوجب استحقاق العقوبة على المخالفة
٢٤ ص
(١٠)
في التجري
٢٤ ص
(١١)
و حاصل ما أفاده يرجع إلى وجهين
٢٩ ص
(١٢)
دلالة الآيات و الروايات على استحقاق المتجرّي للعقاب
٣٧ ص
(١٣)
كلام صاحب الفصول في تداخل العقابين و الرد عليه
٤٢ ص
(١٤)
خلاصة البحث مع رأي المصنف «
٤٣ ص
(١٥)
1- الغرض من هذا الأمر الثاني
٤٣ ص
(١٦)
2- جهات بحث التجري و هي ثلاث
٤٤ ص
(١٧)
3- حاصل كلام المصنف في التجري
٤٤ ص
(١٨)
الأمر الثالث أقسام القطع
٤٦ ص
(١٩)
تداخل عقابين عند مصادفة التجري مع المعصية الواقعية
٤٦ ص
(٢٠)
رأي المصنف «
٤٦ ص
(٢١)
القطع الموضوعي و أقسامه الأربعة و الفرق بين هذه الأقسام
٤٦ ص
(٢٢)
عدم قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي مطلقا
٤٩ ص
(٢٣)
في جداول أقسام القطع
٥٣ ص
(٢٤)
قيام الأمارات المعتبرة مقام القطع الطريقي المحض لا إشكال فيه
٦١ ص
(٢٥)
عدم قيام غير الاستصحاب من الأصول مقام القطع الطريقي
٦٩ ص
(٢٦)
خلاصة البحث مع رأي المصنف «
٧٩ ص
(٢٧)
الأمر الرابع أخذ القطع بحكم في موضوع نفسه أو مثله أو ضدّه
٨٣ ص
(٢٨)
امتناع أخذ القطع بحكم في موضوع نفس هذا الحكم
٨٣ ص
(٢٩)
خلاصة البحث مع رأي المصنف «
٨٩ ص
(٣٠)
الأمر الخامس في وجوب الموافقة الالتزامية
٩١ ص
(٣١)
رأي المصنف «
٩١ ص
(٣٢)
في وجوب الموافقة الالتزامية
٩١ ص
(٣٣)
جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي
٩٦ ص
(٣٤)
خلاصة البحث مع رأي المصنف «
١٠٠ ص
(٣٥)
رأي المصنف «
١٠١ ص
(٣٦)
الأمر السادس في قطع القطاع
١٠٢ ص
(٣٧)
في القطع الحاصل من المقدمات العقلية
١٠٥ ص
(٣٨)
خلاصة البحث مع رأي المصنف «
١٠٩ ص
(٣٩)
رأي المصنف «
١١٠ ص
(٤٠)
الامر السابع في العلم الإجمالي
١١٠ ص
(٤١)
اقتضاء العلم الإجمالي للحجية
١١٦ ص
(٤٢)
في الامتثال الإجمالي
١٢٠ ص
(٤٣)
إجزاء الاحتياط المستلزم للتكرار
١٢٦ ص
(٤٤)
في الامتثال الظنّي التفصيلي
١٢٧ ص
(٤٥)
المقدمة الثانية فى بعض احكام مطلق الامارات
١٣٠ ص
(٤٦)
في عدم اقتضاء الأمارة غير العلمية للحجية ذاتا
١٣٠ ص
(٤٧)
في إمكان التعبد بالأمارة الغير العلمية
١٣٢ ص
(٤٨)
و قد أورد عليه المصنف «
١٣٤ ص
(٤٩)
توضيح العبارات طبقا لما في «منتهى الدراية»
١٣٧ ص
(٥٠)
في محاذير التعبد بالأمارة الغير العلمية
١٣٧ ص
(٥١)
جواب المصنف على تلك المحاذير
١٤٠ ص
(٥٢)
دفع محذور اجتماع الحكمين
١٤٧ ص
(٥٣)
و أما توضيح الدفع فحاصله إن الفعلية على قسمين
١٥٠ ص
(٥٤)
مقتضى الأصل فيما شك في اعتباره
١٥٧ ص
(٥٥)
و قد أورد المصنف «
١٦١ ص
(٥٦)
فصل في حجية الظواهر
١٧١ ص
(٥٧)
التفصيل بين من قصد إفهامه و غيره
١٧٣ ص
(٥٨)
في التفصيل بين ظواهر الكتاب و غيره
١٧٥ ص
(٥٩)
جواب المصنف عن أدلة الأخبار بين عدم حجيّة ظواهر الكتاب
١٨٠ ص
(٦٠)
في العلم الإجمالي بوقوع التحريف
١٨٧ ص
(٦١)
و أما الجواب عن ذلك فيمكن بوجوه
١٨٩ ص
(٦٢)
في اختلاف القراءات
١٩٢ ص
(٦٣)
خلاصة البحث مع رأي المصنف «
١٩٧ ص
(٦٤)
فصل في حجية قول اللغوي
٢٠٣ ص
(٦٥)
الاستدلال على حجيّة قول اللغوي بوجوه
٢٠٦ ص
(٦٦)
الفرق بين الحكمة و العلة
٢١٠ ص
(٦٧)
خلاصة البحث مع رأي المصنف «
٢١٢ ص
(٦٨)
و قد أجاب المصنف عن هذين الوجهين بوجوه
٢١٢ ص
(٦٩)
و قد أورد عليه المصنف
٢١٣ ص
(٧٠)
فصل في الإجماع المنقول
٢١٥ ص
(٧١)
و توضيح ذلك يتوقف على بيان أمرين
٢١٥ ص
(٧٢)
في ملاك حجية الإجماع
٢١٦ ص
(٧٣)
في اختلاف الألفاظ الحاكية للإجماع
٢٢١ ص
(٧٤)
إحداهما ثبوتية، و الأخرى إثباتية
٢٢١ ص
(٧٥)
توضيح بعض العبارات
٢٢١ ص
(٧٦)
في حجية الإجماع المنقول الكاشف عن رأي المعصوم
٢٢٣ ص
(٧٧)
في تنبيهات الإجماع
٢٣٤ ص
(٧٨)
1- بطلان الطرق المذكورة لاستكشاف قول الإمام
٢٣٤ ص
(٧٩)
2- في تعارض الإجماعات المنقولة
٢٣٦ ص
(٨٠)
3- في نقل التواتر بخبر الواحد
٢٣٩ ص
(٨١)
فصل في الشهرة الفتوائية
٢٤٧ ص
(٨٢)
فصل في حجية خبر الواحد
٢٥٥ ص
(٨٣)
إشكال المصنف على من جعل موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة
٢٥٧ ص
(٨٤)
الاستدلال بالآيات و الروايات على عدم حجية خبر الواحد
٢٦١ ص
(٨٥)
و الروايات المانعة عن العمل بغير العلم على طوائف
٢٦١ ص
(٨٦)
قد أجاب المصنف عن الاستدلال بالروايات بوجوه
٢٦٤ ص
(٨٧)
و حاصل الفرق
٢٦٦ ص
(٨٨)
و قد أجاب عن دعوى الإجماع على عدم حجية خبر الواحد بوجوه
٢٦٨ ص
(٨٩)
فصل في الآيات التي استدل بها على حجية خبر الواحد
٢٧٣ ص
(٩٠)
في آية النبأ
٢٧٣ ص
(٩١)
تقريب الاستدلال بآية النبأ على حجية خبر الواحد من طريق مفهوم الشرط
٢٧٣ ص
(٩٢)
الإشكال على عدم شمول الآية للروايات مع الواسطة
٢٨٠ ص
(٩٣)
و لإثبات اختلاف الحكم عن الموضوع ثلاثة طرق
٢٨٤ ص
(٩٤)
دفع الإشكال
٢٨٦ ص
(٩٥)
خلاصة البحث مع رأي المصنف «
٢٩٠ ص
(٩٦)
في آية النفر
٢٩٢ ص
(٩٧)
تقريب الاستدلال بآية النفر على حجية خبر الواحد
٢٩٢ ص
(٩٨)
خلاصة البحث مع رأي المصنف «
٣٠١ ص
(٩٩)
في آية الكتمان
٣٠٣ ص
(١٠٠)
في آية السؤال
٣٠٦ ص
(١٠١)
في آية الأذن
٣١١ ص
(١٠٢)
في الأخبار الدالة على حجية خبر الواحد
٣١٩ ص
(١٠٣)
فصل في الإجماع على حجية خبر الواحد
٣٢٥ ص
(١٠٤)
في الإجماع العملي على حجية خبر الواحد
٣٢٨ ص
(١٠٥)
جواب المصنف على الآيات الناهية
٣٣١ ص
(١٠٦)
فصل في الوجوه العقلية على حجية خبر الواحد
٣٣٩ ص
(١٠٧)
الوجه الأول العلم الإجمالي بصدور جملة من الأخبار
٣٣٩ ص
(١٠٨)
الوجه الثاني ما ذكره في الوافية
٣٤٥ ص
(١٠٩)
الوجه الثالث ما أفاده بعض المحققين
٣٤٩ ص
(١١٠)
هذا رد لبعض المحققين
٣٥١ ص
(١١١)
و هناك احتمالات
٣٥١ ص
(١١٢)
فصل في الوجوه العقلية على حجية مطلق الظن
٣٥٧ ص
(١١٣)
الوجه الاول
٣٥٧ ص
(١١٤)
في الوجه الثاني من الوجوه العقلية
٣٦٨ ص
(١١٥)
في الوجه الثالث من الوجوه العقلية
٣٧٠ ص
(١١٦)
في دليل الانسداد
٣٧٣ ص
(١١٧)
الكلام في المقدمة الأولى
٣٧٦ ص
(١١٨)
الكلام في المقدمة الثانية
٣٧٧ ص
(١١٩)
الكلام في المقدمة الثالثة
٣٧٨ ص
(١٢٠)
الكلام في المقدمة الرابعة
٣٨٢ ص
(١٢١)
المطلب الأول عدم وجوب الاحتياط التام
٣٨٢ ص
(١٢٢)
المطلب الثانى لا مانع من الرجوع إلى الأصول المثبتة
٣٨٧ ص
(١٢٣)
المطلب الثالث عدم جواز الرجوع الى فتوى مجتهد آخر انفتاحى
٣٩٧ ص
(١٢٤)
فصل حول الظن بالطريق و الظن بالواقع
٤٠٧ ص
(١٢٥)
الأقوال في المسألة ثلاثة
٤٠٧ ص
(١٢٦)
و قد أجاب المصنف عن الاستدلال بهذا الوجه بوجهين
٤١٠ ص
(١٢٧)
و قد أجاب المصنف عن هذا الوجه الثاني بوجوه ثلاثة
٤١٢ ص
(١٢٨)
منشأ توهم الاختصاص بالظن بالطريق وجهان
٤١٦ ص
(١٢٩)
إن صرف التكليف الفعلي عن الواقع على وجهين
٤٢٤ ص
(١٣٠)
و قد أورد المصنف على الصرف بوجوه
٤٢٤ ص
(١٣١)
ردّ المصنف له بكلام طويل
٤٣٣ ص
 
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص

دروس في الكفاية - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٤٢٠ - منشأ توهم الاختصاص بالظن بالطريق وجهان

و كذا (١) فيما إذا تعارض فردان من بعض الأطراف فيه نفيا و إثباتا (٢)، مع ثبوت المرجح للنافي (٣)؛ بل (٤) مع عدم رجحان المثبت في خصوص (٥) الخبر منها، و مطلقا في‌


الإجمالي الصغير؛ لكنه يجب بمقتضى العلم الإجمالي الكبير؛ لكون الحكم مشكوكا أو موهوما.

(١) هذا هو المورد الثالث من الموارد التي استشهد بها المصنف على جواز رفع اليد عن الاحتياط؟

توضيحه: أنه إذا تعارض فردان من بعض الطرق: فإن كانا خبرين، و كان أحدهما مثبتا و الآخر نافيا؛ كما إذا دل أحدهما على وجوب سجدتي السهو لكل زيادة و نقيصه، و الآخر على عدمه، قدم النافي منهما إن كان أرجح من المثبت أو مساويا له، و لا مجال للاحتياط في الطريق لتنافيهما، فلا بد من رفع اليد عن الاحتياط في العلم الإجمالي الصغير في هذا المورد أيضا، فيكون خارجا عن الاحتياط الصغير، و داخلا في الاحتياط الكبير.

و إن كان الطريقان المتعارضان من غير الخبر، سواء كانا من سنخ واحد؛ كما إذا كانا شهرتين أو إجماعين، أم من سخين؛ كأن أحدهما خبرا و الآخر إجماعا مثلا، فإنه لا يجب الاحتياط فيهما مطلقا، سواء قلنا بالتخيير أم التساقط؛ إذ على الأول: يؤخذ بالنافي، و على الثاني: يسقط كلاهما عن الحجية، فيكون كما إذا لم يقم مظنون الاعتبار على ثبوت التكليف أصلا.

(٢) كما إذا دل أحد الخبرين على وجوب تثليث التسبيحات الأربع، و الآخر على عدم وجوبه. و ضمير «فيه» راجع على الموصول في «فيما» المراد به التكليف.

(٣) كرجحان خبر العدل الإمامي النافي للتكليف، على خبر الإمامي- الممدوح بما لا يفيد العدالة المعبر عنه بالحسن- المثبت للتكليف.

(٤) إضراب عن قوله: «مع ثبوت»، يعني: بل يرجح النافي حتى في صورة انتفاء المرجح للخبر المثبت، و عليه: فالنافي للتكليف يقدم في صورتين:

الأولى: ثبوت المرجح له على المثبت كما تقدم في مثال الخبر الصحيح و الحسن.

و الثانية: عدم ثبوت المرجح للمثبت، أي: تكافؤ الخبرين في المرجحات، و تبقى لتقديم المثبت صورة واحدة فقط و هي: ثبوت المرجح على الخبر النافي.

(٥) قيد لقوله: «مع ثبوت»، و غرضه: أن تقديم النافي- لرجحانه- يكون في خصوص الخبر الذي ثبت فيه الترجيح بالأخبار العلاجية، دون سائر الطرق المتعارضة؛