دروس في الكفاية - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٣٢٥ - فصل في الإجماع على حجية خبر الواحد
فصل
في الإجماع على حجية الخبر.
و تقريره من وجوه (١):
أحدها: دعوى الإجماع من تتبع فتاوى الأصحاب على الحجية من زماننا إلى زمان الشيخ، فيكشف رضاه «(عليه السلام)» بذلك، و يقطع به، أو من تتبع الإجماعات المنقولة على الحجية.
[فصل] في الإجماع على حجية خبر الواحد
(١) و هي ستة على ما ذكره الشيخ «(قدس سره)»، و قد اقتصر المصنف على ذكر ثلاثة منها:
١- الإجماع القولي.
٢- استقرار سيرة المسلمين على العمل بخبر الواحد.
٣- استقرار سيرة العقلاء على العمل بخبر الواحد.
و الثاني و الثالث إجماع عملي.
و الأول: ما أشار إليه بقوله: «أحدها: دعوى الإجماع من تتبع فتاوى الأصحاب على الحجية»، إلى قوله: «أو من تتبع الإجماعات المنقولة على الحجية»، و جعلهما الشيخ وجها واحدا من وجوه تقرير الإجماع.
و الثاني: ما أشار إليه بقوله: «و ثانيها: دعوى اتفاق العلماء عملا- بل كافة المسلمين- ...» الخ.
و الثالث: ما أشار إليه بقوله: «و هو دعوى استقرار سيرة العقلاء ...» الخ.
هذا مجمل الكلام في الوجوه الثلاثة من وجوه تقرير الإجماع.
و أما تفصيل الكلام فيها: فالوجه الأول- و هو الإجماع القولي- ينقسم إلى محصل و منقول، و الأول: ما أشار إليه بقوله: «من تتبع فتاوى الأصحاب على الحجية من زماننا إلى زمان الشيخ ...» الخ، أي: الشيخ الطوسي «(قدس سره)»، فيحصل بذلك التتبع:
القطع بالاتفاق الكاشف عن رضا الإمام «(عليه السلام)» بالحكم بحجية خبر الواحد،