حاشية كتاب المكاسب (للهمداني) - الهمداني، آقا رضا - الصفحة ٢٢٠ - الإجازة و البحث عن حكمها الشرعي التنبيه الأوّل
و ينبغي التنبيه على أمور:
[الإجازة و البحث عن حكمها الشرعي] [التنبيه] الأوّل:
أنّ الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي أو العرفي، بل في حكمها الشّرعي، بمعنى أنّه هل المجعول في هذا العقد الواقع فضولا وجوب الوفاء من حينه، أو من زمان الإجازة مع قطع النّظر عن معنى الإجازة و مدلولها؟
نعم مقتضى بعض الأدلّة المذكورة سابقا للكشف، و كذلك الأجوبة المنقولة عنها من النّاقلين، هو الالتزام بأحدهما على فرض تعيين معناها، حيث قالوا في الاستدلال: بأنّ الإجازة تدلّ على الرّضا بمضمون العقد و هو التّمليك من حين وقوعه، و كذا ردّه بأنّ الزّمان ليس مأخوذا في معنى الإيجاب و القبول، و إلّا لكان مأخوذا في معنى الإجازة أيضا، فمقتضاها التأثير من حين وجوده، فعلى هذا يكون الاختلاف في معناها مدركا لهذا الاختلاف بمقتضى ذلك الدّليل، و هذا الخلاف إنّما هو في الحكم الشّرعي الثّابت لهذا العقد بملاحظة اعتبار رضا المالك و أدلّة وجوب الوفاء بالعقود و غيرهما من الأدلّة الخارجيّة، من أنّه هل يوجب تأثير العقد من حين وقوعه، أو من حين تحقّق الرّضا؟ أو انّه يستدعي تأثير العقد بمقتضى الأدلّة