جواهر الأصول - تقريرات
(١)
هوية الكتاب
١ ص
(٢)
بقية المقصد الاول
١ ص
(٣)
خطبة الكتاب
٥ ص
(٤)
الفصل الرابع في مقدّمة الواجب
٧ ص
(٥)
الأمر الأوّل فيما يمكن أن يقع محطّ النزاع في وجوب المقدّمة
٧ ص
(٦)
وزان الإرادة التشريعية وزان الإرادة التكوينية
٩ ص
(٧)
الأمر الثاني في كون البحث عقلياً محضاً، لا لفظياً و لا عقلياً مشوباً
١٣ ص
(٨)
ذكر و تعقيب
١٥ ص
(٩)
الأمر الثالث في كون هذه المسألة من المسائل الاصولية
١٨ ص
(١٠)
الأمر الرابع في بعض تقسيمات المقدّمة
٢٠ ص
(١١)
منها تقسيمها إلى الداخلية و الخارجية
٢٠ ص
(١٢)
ذكر و تعقيب
٢٧ ص
(١٣)
و منها تقسيمها إلى المقدّمة المقارنة و المتأخّرة و المتقدّمة
٣٩ ص
(١٤)
كلام المحقّق العراقي لدفع الإشكال في الشرط المتأخّر
٤١ ص
(١٥)
الجواب الحقيق عن الإشكال
٤٥ ص
(١٦)
مقال المحقّق النائيني في تحرير محطّ النزاع و دفعه
٥٢ ص
(١٧)
الأمر الخامس في بعض تقسيمات الواجب
٥٩ ص
(١٨)
الواجب المطلق و المشروط
٥٩ ص
(١٩)
الجهة الاولى في ميزان الفرق بين الواجب المطلق و المشروط
٦٠ ص
(٢٠)
ذكر و تعقيب
٦٣ ص
(٢١)
ذكر و إرشاد
٦٤ ص
(٢٢)
إشكالات و أجوبة
٦٧ ص
(٢٣)
الجهة الثانية في حكم وجوب الواجب المشروط قبل تحقق شرطه
٧١ ص
(٢٤)
نقل و تعيب
٧٥ ص
(٢٥)
الجهة الثالثة في دفع بعض الإشكالات على مذهب المشهور في الواجب المشروط
٨٢ ص
(٢٦)
الواجب المعلّق و المنجّز
٨٦ ص
(٢٧)
إشكالان على تصوير الواجب المعلّق و دفعهما
٨٧ ص
(٢٨)
حكم تردّد القيد بين رجوعه إلى المادّة أو الهيئة
١٠٤ ص
(٢٩)
مقال صاحب الحاشية في رجوع القيد عند الدوران إلى المادّة و دفعه
١٠٤ ص
(٣٠)
ذكر و تعقيب
١٠٥ ص
(٣١)
عدم تمامية مقالة المحقّق صاحب الحاشية
١٠٧ ص
(٣٢)
مقالة الشيخ في رجوع القيد إلى المادّة عند الدوران و دفعها
١٠٩ ص
(٣٣)
الوجه الأوّل أولوية تقييد إطلاق البدلي من الشمولي
١١٠ ص
(٣٤)
عدم تصوير الإطلاق الشمولي و البدلي في الهيئة و المادّة
١١٥ ص
(٣٥)
الوجه الثاني بطلان محلّ الإطلاق في المادّة بتقييد الهيئة
١١٧ ص
(٣٦)
نقل و تعقيب
١٢٠ ص
(٣٧)
استدراك و إرشاد
١٢٤ ص
(٣٨)
الواجب النفسي و الغيري
١٢٥ ص
(٣٩)
حكم صورة الشكّ في كون شيء واجباً نفسياً أو غيرياً
١٢٩ ص
(٤٠)
المورد الأوّل فيما يقتضيه الأصل اللفظي
١٢٩ ص
(٤١)
كلام العلمين النائيني و العراقي في الحمل على النفسية عند الدوران
١٣٢ ص
(٤٢)
الوجه المختار في الحمل على النفسية
١٣٦ ص
(٤٣)
المورد الثاني فيما يقتضيه الأصل العملي
١٣٨ ص
(٤٤)
ينبغي التنبيه على امور
١٤٣ ص
(٤٥)
التنبيه الأوّل في ترتّب الثواب و العقاب على التكاليف الغيرية
١٤٤ ص
(٤٦)
آراء القوم في كيفية الثواب و العقاب الاخرويين
١٤٤ ص
(٤٧)
نقل و تعقيب
١٥٢ ص
(٤٨)
عدم استحقاق الثواب بإتيان الواجب الغيري
١٥٥ ص
(٤٩)
توجيه لعدم استحقاق الثواب بإتيان الواجب الغيري و دفعه
١٥٨ ص
(٥٠)
توجيه لترتّب الثواب على الواجب الغيري و دفعه
١٦٠ ص
(٥١)
التنبيه الثاني في تصحيح ترتّب الثواب على الطهارات الثلاث مع كونها مقدّمات
١٦٣ ص
(٥٢)
عدم تمامية ما تكلّف به المحقّق النائيني في الجواب عن الإشكالات
١٦٥ ص
(٥٣)
إشكال و دفع
١٦٨ ص
(٥٤)
تفصى المحقّق النائيني عن الإشكالات في خصوص الوضوء و الغسل و دفعه
١٦٩ ص
(٥٥)
توجيه لدفع الإشكال من المحقّق الأصفهاني و دفعه
١٧١ ص
(٥٦)
ضابط لتبدّل الأحكام و تزييفه
١٧٣ ص
(٥٧)
التنبيه الثالث في منشأ عبادية الطهارات الثلاث
١٧٨ ص
(٥٨)
الأمر السادس فيما هو الواجب، بناءً على الملازمة
١٨٠ ص
(٥٩)
حول ما نسب إلى صاحب «المعالم»
١٨٠ ص
(٦٠)
حول ما نسب إلى الشيخ الأنصاري
١٨٢ ص
(٦١)
إشكال و دفع
١٨٤ ص
(٦٢)
حول مقال صاحب «الفصول»
١٨٨ ص
(٦٣)
منها إشكال الدور
١٩٠ ص
(٦٤)
و منها إشكال التسلسل
١٩٢ ص
(٦٥)
حول مقال العلمين الحائري و العراقي
١٩٩ ص
(٦٦)
توجيه و تزييف
٢٠١ ص
(٦٧)
حول مقال المحقّق الأصفهاني في المقام
٢٠٢ ص
(٦٨)
الاستدلال لمقال صاحب «الفصول»
٢٠٧ ص
(٦٩)
الدليل العقلي على المقدّمة الموصلة
٢٠٨ ص
(٧٠)
الأمر السابع في ثمرة القول بالمقدّمة الموصلة
٢١٠ ص
(٧١)
إشكال الشيخ الأعظم على الثمرة و إرشاد
٢١٤ ص
(٧٢)
دفاع غير مرضي عن مقال الشيخ الأعظم
٢١٧ ص
(٧٣)
الأمر الثامن في الواجب الأصلي و التبعي
٢٢٣ ص
(٧٤)
إشكال و تحقيق و إرشاد
٢٢٧ ص
(٧٥)
تذنيب في حكم الشكّ في كون الواجب أصلياً أو تبعياً
٢٢٩ ص
(٧٦)
الأمر التاسع في ثمرة بحث مقدّمة الواجب
٢٣٢ ص
(٧٧)
ذكر و إرشاد
٢٣٣ ص
(٧٨)
الأمر العاشر في مقتضى الأصل عند الشكّ في الملازمة و عدمها
٢٣٥ ص
(٧٩)
الأمر الحادي عشر في أدلّة القائلين بوجوب المقدّمة و تزييفها
٢٣٧ ص
(٨٠)
كلام الشيخ في وجوب المقدّمة و تزييفه
٢٤٢ ص
(٨١)
حول كلام البصري
٢٤٣ ص
(٨٢)
الأمر الثاني عشر في مقدّمة المستحبّ و الحرام و المكروه
٢٤٦ ص
(٨٣)
تفصيل الأعلام الثلاثة في مقدّمة الحرام و ما فيه
٢٤٦ ص
(٨٤)
الفصل الخامس في أنّ الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضدّه أم لا
٢٥٥ ص
(٨٥)
الوجه الأوّل إثبات اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه الخاصّ من ناحية المقدّمية و تزييفه
٢٥٨ ص
(٨٦)
تزييف الوجه الأوّل بعدم تمامية الامور المتوقّفة عليها
٢٥٩ ص
(٨٧)
عدم تمامية كون ترك الضدّ مقدّمة لفعل الضدّ
٢٥٩ ص
(٨٨)
توجيه مقال المحقّق الأصفهاني
٢٧٥ ص
(٨٩)
عدم وجوب مقدّمة الواجب
٢٧٦ ص
(٩٠)
عدم اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه العامّ
٢٧٧ ص
(٩١)
ذكر و إرشاد
٢٧٩ ص
(٩٢)
الوجه الثاني إثبات اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه الخاصّ من ناحية الاستلزام و تزييفه
٢٨٠ ص
(٩٣)
تزييف الوجه الثاني بعدم تمامية الامور المتوقّفة عليها
٢٨٢ ص
(٩٤)
تفصيل المحقّق النائيني في الاقتضاء و تزييفه
٢٨٦ ص
(٩٥)
تبيين مقال و استدراك
٢٨٨ ص
(٩٦)
بحث حول ثمرة المسألة
٢٩١ ص
(٩٧)
مقالة شيخنا البهائي في إنكار الثمرة و ما اجيب عنها
٢٩٥ ص
(٩٨)
كفاية الرجحان الذاتي في صحّة العبادة
٢٩٥ ص
(٩٩)
تصحيح الأمر بالمهم بالأمر المتعلّق بالطبيعة
٢٩٦ ص
(١٠٠)
تصوير الأمر بالأهمّ و المهمّ بلا تشبّث بالترتّب
٣٠١ ص
(١٠١)
المقدّمة الاولى
٣٠٢ ص
(١٠٢)
المقدّمة الثانية
٣٠٥ ص
(١٠٣)
المقدّمة الثالثة
٣٠٩ ص
(١٠٤)
المقدّمة الرابعة
٣١٢ ص
(١٠٥)
المقدّمة الخامسة
٣١٥ ص
(١٠٦)
المقدّمة السادسة
٣٢٣ ص
(١٠٧)
المقدّمة السابعة
٣٢٨ ص
(١٠٨)
تصوير الأمر بالمهمّ بنحو الترتب
٣٣٢ ص
(١٠٩)
المقدّمة الاولى
٣٣٣ ص
(١١٠)
المقدّمة الثانية
٣٤٠ ص
(١١١)
المقدّمة الثالثة
٣٤٧ ص
(١١٢)
تفصيل و تبيين لما سبق
٣٥٤ ص
(١١٣)
المقدّمة الرابعة
٣٦٠ ص
(١١٤)
المقدّمة الخامسة
٣٧٣ ص
(١١٥)
توهّم ابتناء الالتزام بفروع على تمامية الترتّب و دفعه
٣٧٩ ص
(١١٦)
تقاريب اخر لتصحيح الترتّب و تزييفها
٣٨٤ ص
(١١٧)
التقريب الأوّل
٣٨٤ ص
(١١٨)
التقريب الثاني
٣٨٦ ص
(١١٩)
التقريب الثالث
٣٨٩ ص
(١٢٠)
الفصل السادس في أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
٣٩٥ ص
(١٢١)
المورد الأوّل في محطّ البحث
٣٩٥ ص
(١٢٢)
المورد الثاني منشأ النزاع في المسألة
٣٩٨ ص
(١٢٣)
المورد الثالث مقتضى التحقيق في المسألة
٤٠٠ ص
(١٢٤)
تنبيه في سرّ تكليف الكفّار و العصاة بالفروع
٤٠٢ ص
(١٢٥)
الفصل السابع في أنّ الأوامر و النواهي هل تتعلّق بالطبائع أو الأفراد
٤٠٣ ص
(١٢٦)
دفع توهّم عدم كون نفس الطبيعة متعلّقة للأمر
٤١١ ص
(١٢٧)
ذكر و تعقيب
٤١٧ ص
(١٢٨)
استئناف الكلام لتعلّق الأمر بالطبيعة و عدم تعلّقه بالأفراد و الحصص
٤١٨ ص
(١٢٩)
الفصل الثامن في أنّه إذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز أم لا؟
٤٢٩ ص
(١٣٠)
المورد الأوّل في إمكان بقاء الجواز بعد ارتفاع الوجوب و عدمه
٤٢٩ ص
(١٣١)
المورد الثاني في مقتضى الأدلّة إثباتاً بعد فرض إمكانه
٤٣٣ ص
(١٣٢)
توهّم بقاء الرجحان و الجواز بعد نسخ الوجوب و دفعه
٤٣٦ ص
(١٣٣)
المورد الثالث في حكم استصحاب الجواز عند الشكّ في بقائه
٤٣٨ ص
(١٣٤)
الفصل التاسع في الواجب التخييري
٤٤١ ص
(١٣٥)
امتناع تصوير الواجب التخييري و الجواب عنه
٤٤٢ ص
(١٣٦)
تذنيب في أنّه هل يمكن التخيير بين الأقلّ و الأكثر أم لا؟
٤٤٨ ص
(١٣٧)
تصوير التخيير بين الأقلّ و الأكثر و دفعه
٤٥١ ص
(١٣٨)
الفصل العاشر في الواجب الكفائي
٤٥٥ ص
(١٣٩)
إشكال و دفع
٤٥٩ ص
(١٤٠)
الفصل الحادي عشر في الواجب المطلق و الموقّت
٤٦١ ص
(١٤١)
الجهة الاولى في تقسيم الواجب إلى المطلق و الموقّت لا
٤٦١ ص
(١٤٢)
الجهة الثانية في تقسيم الموقّت إلى المضيّق و الموسّع
٤٦٣ ص
(١٤٣)
الإشكال على تصوير الواجب الموسّع و المضيّق و دفعه
٤٦٤ ص
(١٤٤)
الجهة الثالثة في أنّ التخيير في الواجب الموسّع بين الأفراد عقلي
٤٦٥ ص
(١٤٥)
الجهة الرابعة في أنّ الموسّع عند تضيّق وقته لا يصير مضيّقاً
٤٦٦ ص
(١٤٦)
الجهة الخامسة حول دلالة الأمر بالموقّت على الإتيان به خارج الوقت
٤٦٨ ص
(١٤٧)
الجهة السادسة في مقتضى الأصل في المسألة
٤٧٠ ص
(١٤٨)
كلمة من المحقّق النائيني
٤٧٣ ص
(١٤٩)
فهرس المحتويات
٤٧٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص

جواهر الأصول - تقريرات - المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن - الصفحة ٨٩ - إشكالان على تصوير الواجب المعلّق و دفعهما

العزم، موطنها النفس، و هي- كما عن بعض- مجرّدة من وجه، و موطن القوّة العاملة هي العضلات، فإذا كان بين الموطنين تباين فكيف يؤثّر ما يكون في موطنٍ فيما يكون في موطن آخر مع ما فيهما من التباين؟!

و سرّ هذا التأثير و التأثّر هو: «أنّ النفس في وحدتها كلّ القوى»، فهي مع أنّ لها وحدة شخصية خارجية، ذات عرض عريض و له تطوّرات مختلفة في العوالم المختلفة؛ فتطوّرٌ في عالم التجرّد و إدراك الكلّيات، و تطوّر في عالم الخيال البرزخ بين التجرّد و المادّة، و تطوّر في عالم المادّة، مع ما لتلك العوالم من المراتب.

و لذا ربّما ترى شيئاً بعينه ثمّ إذا شَمَمته تحكم بأنّه هو الذي رأيته، مثلًا إذا رأيت لون تفّاحة ثمّ شممتها تحكم بأنّ التفّاحة التي لونها كذا رائحتها كذا، مع أنّ الذي يدرك اللون غير الذي يدرك الرائحة، و هكذا. و لا بدّ لحضور المقضيّ و المقضيّ عليه عند الحاكم.

و قد يدرك الشي‌ء في عالم العقل و يتطبّقه على مصداق، و يقال: إنّ الإنسان المجرّد هذا مصداقه، فإذا كان بينهما تباين فمحال أن يحكم المجرّد على المادّي أو بالعكس.

و بالجملة: لا بدّ للتصديق في كلّ قضية من حضور كلّ من الموضوع و المحمول عند المصدِّق؛ فالتصديق بأنّ الذي رآه هو الذي سمعه، أو الذي تخيّل هو الذي تعقّله، و هكذا، لا بدّ من حضورهما لدى المصدّق بالوحدة، فيستفاد: أنّ المدرك حقيقة واحدة يختلف مراتبه؛ ف «النفس في وحدتها كلّ القوى» [١].


[١]- قلت: لا يخفى أنّ ما ذكره هو إثبات وحدة النفس مع قواها من ناحية الإدراك، و يمكن إثبات الوحدة من غير ناحية الإدراك أيضاً حسبما قرّر في محلّه. [المقرّر حفظه اللَّه‌]