تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٦٣ - و اما الكلام فى الشروط
فى التقييد على صورة التمكن من الشرط (١). و اما القاعدة (٢) المستفادة من الروايات المتقدمة فالظاهر عدم جريانها (٣).
المشروط بتعذر الشرط، و يختص اعتبار الشرط بصورة التمكن منه.
و اما اذا كان دليل الشرط مطلقا فيتمسك باطلاقه، و يحكم باعتبار الشرط مطلقا حتى عند تعذر الشرط و نتيجة سقوط المشروط عند تعذر الشرط، سواء كان دليل المشروط مطلقا، او مجملا. اما على الاول فلان اطلاق دليل المقيد حاكم على اطلاق دليل المطلق، و اما على الثانى فالامر أوضح من أن يخفى.
(١) اى يجب الاقتصار فى تقييد اطلاق دليل المشروط بصورة التمكن من الشرط، و اما فى صورة التعذر منه فيتمسك باطلاق دليل المشروط، لما عرفت من أن دليل الشرط كدليل الجزء من قبيل المخصص لدليل المشروط فيؤخذ بعموم دليل المشروط او اطلاقه الا ما خصص او قيد، و المفروض انه لا عموم و لا اطلاق للدليل المخصص فيرفع اليد عن اطلاق دليل المشروط او عمومه بالمقدار المتيقن من الدليل المخصص، و هو صورة التمكن من الشرط، و بهذا المقدار يخصص عموم دليل المشروط او يقيد اطلاقه، و الزائد عن هذا يتمسك فيه بعموم دليل المشروط او اطلاقه.
(٢) و هى قاعدة الميسور.
(٣) اى عدم جريان قاعدة الميسور المستفادة من الروايات فى الشرائط حتى لو كانت جارية فى الاجزاء.