تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٧٥ - الاقوال فى الاستصحاب
الرافع فينكر الاستصحاب فى الاول، (١) و قد يفصل فى الرافع بين الشك فى وجوده (٢) و الشك فى رافعيته، فينكر الثانى (٣) مطلقا، هذه جملة ما حضرنى من كلمات الاصحاب، و المتحصل منها فى بادئ النظر احد عشر قولا.
الاول: القول بالحجية مطلقا (٤). الثانى: عدمها مطلقا.
الثالث: التفصيل بين العدمى و الوجودى (٥). الرابع: التفصيل بين الامور الخارجية، و بين الحكم الشرعى مطلقا (٦) فلا يعتبر (٧) فى الاول. الخامس: التفصيل بين الحكم الشرعى الكلى و غيره (٨) فلا يعتبر فى (٩) الاول الا فى عدم النسخ. السادس: التفصيل بين
(١) اى فى مورد الشك فى المقتضى.
(٢) اى بين الشك فى أصل وجود الرافع و بين الشك فى رافعية الموجود.
(٣) اى الشك فى رافعية الموجود مطلقا اى فى جميع صورة الاربعة المتقدمة.
[الاقوال في الاستصحاب]
(٤) هو فى مقابل التفاصيل الآتية.
(٥) اى بينما كان المستصحب امرا وجوديا و بين كونه أمرا عدميا.
(٦) اى سواء كان الحكم الشرعى الكلى او الحكم الشرعى الجزئى.
(٧) اى لا يكون الاستصحاب معتبرا فى ما كان المستصحب من الامور الخارجية.
(٨) اى غير الحكم الشرعى الكلى سواء كان حكما جزئيا او أمرا خارجيا.
(٩) اى لا يكون الاستصحاب معتبرا فى الحكم الشرعى الكلى