تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٧٩ - فى انه يعتبر الشك الفعلى فى الاستصحاب
لا الموجود من قبل (١). نعم لو غفل عن حاله بعد اليقين بالحدث، و صلى (٢)، ثم التفت (٣) و شك فى كونه محدثا حال الصلاة او متطهرا جرى فى حقه قاعدة الشك بعد الفراغ لحدوث الشك بعد العمل (٤) و عدم وجوده (٥) قبله حتى يوجب الامر بالطهارة (٦)، و النهى (٧) عن الدخول فيه بدونها. نعم هذا الشك اللاحق (٨)
(١) اى لا تجرى قاعدة الفراغ فيما اذا كان الشك فى الطهارة قبل الصلاة لعدم حدوث الشك بعد الفراغ. نعم لو صلى. ثم شك فى طهارته يحكم بالصحة بقاعدة الفراغ لو احتمل كونه ملتفتا اليه قبل الصلاة.
(٢) من غير التفات الى حاله بانه محدث ام طاهر.
(٣) اى التفت الى حاله بعد الصلاة.
(٤) و الشك فى كونه طاهرا او محدثا بعد الصلاة يرجع الى الشك فى صحة صلاته، و بطلانها بعد الصلاة، و هو مورد قاعدة الفراغ لكن اذا احتمل كونه ملتفتا الى حاله قبل الصلاة، و اما اذا أحرز كونه غافلا عن حاله فجريان القاعدة مشكل لعدم انطباق الأذكريّة عليه.
(٥) اى لا يكون الشك قبل العمل.
(٦) لاستصحاب الحدث فانه يثبت الامر الظاهرى بالتوضؤ، و النهى عن الدخول فى الصلاة بلا وضوء.
(٧) اى حتى يوجب النهى عن الدخول فى العمل بدون الطهارة.
(٨) اى الشك الحاصل بعد العمل يوجب اعادة الصلاة.