تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٧٧ - فى الفرق بين الاستصحاب و قاعدة اليقين
عموم «لا تنقض» فيه (١)، كما سننبه عليه.
الثانى: (٢) الشك فى وجوده (٣) فى زمان لاحق عليه، فلو شك فى زمان سابق عليه (٤) فلا استصحاب (٥)، و قد يطلق عليه (٦) الاستصحاب القهقرى مجازا (٧).
و مع زوال اليقين السابق فى الزمان اللاحق لسراية الشك اليه لا يبقى قوام للاستصحاب بل هو عبارة عن قاعدة اليقين، كما عرفت.
(١) اى فى مورد زوال الاعتقاد السابق فى الزمن اللاحق.
(٢) اى المقوم الثانى للاستصحاب.
(٣) اى فى وجود الشىء الذى كان متيقن الحصول سابقا.
(٤) اى فى زمان سابق على وجود المتيقن بان كان زمان المشكوك متقدما، و زمان المتيقن متأخرا.
(٥) لما عرفت من انه متقوم بكون المتيقن سابقا، و المشكوك لاحقا.
(٦) اى على مورد كون المشكوك سابقا على المتيقن، و هذا الاستصحاب لا يكون حجة الا فى مورد واحد، و هو ما اذا كان معنى اللفظ متيقنا فى العرف فعلا، و شك فى أنه هل كان فى اللغة السابقة، و عرف الائمة (ع) كذلك أم لا، فيحكم بكون اللفظ حقيقة فى عصرهم ايضا فى المعنى العرفى باصالة عدم النقل، و حجية هذا الاستصحاب فى هذا المورد ثابتة ببناء العقلاء.
(٧) لان الاستصحاب الحقيقى على ما عرفت هو ما كان المتيقن سابقا و المشكوك لاحقا.