تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٤٩ - هل الاستصحاب من المسائل الاصولية او من القواعد الفقهية
«لا تنقض اليقين بالشك» و هى (١) المسائل الباحثة عن احوال طريق الخبر، و عن احوال الالفاظ الواقعة فيه (٢) فهذه القاعدة (٣)، قاعدة البراءة، و الاشتغال نظير قاعدة نفى الضرر، و الحرج من القواعد الفرعية المتعلقة بعمل المكلف. نعم يندرج تحت هذه القاعدة (٤)، مسألة اصولية يجرى فيها الاستصحاب (٥)، كما يندرج المسألة الاصولية احيانا تحت ادلة نفى الحرج، كما ينفى وجوب الفحص عن المعارض حتى يقطع بنفى (٦) الحرج. نعم (٧)
(١) اى المسألة الاصولية عبارة عن المسائل التى يبحث فيها عن طريق الخبر بانه تام من حيث السند أم لا؟
(٢) اى فى الخبر، بان الالفاظ الواقعة فيه هل لها ظهور فى المراد أم لا؟ و على تقدير ظهوره هل حجة أم لا؟
(٣) اى قاعدة الاستصحاب.
(٤) و هو الاستصحاب.
(٥) كما يستصحب حجية العام المخصص فيما اذا شك فى حجية العام بعد تخصيصه، فان حجية العام مسألة اصولية تندرج تحت الاستصحاب مع انه قاعدة فقهية.
(٦) الجار متعلق بقوله: «ينفى» فان وجوب الفحص عن المعارض حتى يقطع بعدمه مسألة اصولية، فانه اذا كان مستلزما للحرج ينفى وجوبه بقاعدة نفى الحرج فانها قاعدة فقهية يكون وجوب الفحص الذى هو مسألة اصولية مندرجا تحتها.
(٧) الى هنا بين أن الاستصحاب من القواعد الفقهية على تقدير كونه مستفادا من الاخبار، و اشكل عليه هنا بان من خواص