تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٤٥ - هل الاستصحاب من المسائل الاصولية او من القواعد الفقهية
فيكون مسألة الاستصحاب كمسائل حجية الادلة الظنية، كظاهر الكتاب، و خبر الواحد، و نحوهما (١) من (٢) المبادى التصديقية للمسائل الاصولية، و حيث (٣) لم يتبين فى علم آخر احتيج الى بيانها فى نفس العلم (٤) كاكثر المبادى التصورية (٥). نعم ذكر بعضهم (٦) أن موضوع الاصول ذوات الادلة من حيث يبحث عن
(١) من الاجماع المنقول و الشهرة.
(٢) الجار متعلق بقوله: «فيكون» و الوجه فى كونها من المبادى التصديقية ما عرفت من ان بعد كون موضوع الاصول هى الادلة بوصف الحجية، فالبحث عن اثبات الحجية يرجع الى البحث عن اثبات موضوعية الموضوع، فاذا ثبت حجيته فيكون هو من المبادى التصديقية التى تكون دليلا لاثبات ترتب المحمولات على الموضوعات التى هى افعال المكلفين.
(٣) جواب عن سؤال مقدر. و هو انه لو كان الاستصحاب من المبادى التصديقية و لم يكن داخلا فى علم الاصول لما ذا ذكروه فى علم الاصول.
(٤) اى فى نفس علم الاصول.
(٥) كتصور الموضوع و احرازه و تصور المعانى المصطلحة، مما لم يذكر فى علم آخر فان كلها يبحث فى علم الاصول فان بيان أن الاستصحاب هل هو من المبادى التصورية، او انه دليل من المبادى التصديقية، حيث انه لم يبحث عنهما مستقلا فى علم آخر يبحث عنهما فى الاصول.
(٦) و هو صاحب الفصول. و قد عرفت انه يعتقد بأن موضوع