تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم الحمد للّه رب العالمين، و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و آله الطاهرين.
اما بعد فهذا هو الجزء الثامن من كتابنا تمهيد الوسائل، و البحث فى كتابنا هذا يشرع فى الامر الثانى من الامور التى ينبغى التنبيه عليها فيما دار الامر بين الجزئية و الشرطية. نحمد اللّه و نشكره على ما أنعم علينا من التوفيق لكتابته و طبعه، و ارجو من فضله الدائم أن يوفقنى لطبع باقى اجزائه كما وفقنى لطبع هذا الجزء مع سائر اجزائه فانه سميع مجيب.
الامر الثانى: (١) اذا ثبت جزئية شىء أو شرطيته فى الجملة (٢)
[تتمة المقصد الثالث في الشك]
[تتمة المقام الاول في الشك في الحكم من دون لحاظ الحالة السابقة]
[تتمة الموضع الثاني في الشك في المكلف به]
[تتمة المطلب الثاني في الشبهة الوجوبية]
[تتمة القسم الثاني فيما إذا دار الأمر بين الأقل و الأكثر]
[تتمة الامور التى ينبغى التنبيه عليها]
[الامر الثانى اذا ثبت جزئية شىء أو شرطيته فى الجملة فهل يقتضى الاصل جزئيته و شرطيته المطلقتين قولان]
(١) من الامور التى ينبغى التنبيه عليها.
(٢) أى على نحو الموجبة الجزئية. توضيحه: ان الدليل الدال على جزئية شىء للمركب قد يكون لفظيا يدل على الجزئية مطلقا سواء تمكن المكلف من الجزء المذكور أو تعذر منه، كقوله: «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» فانه يدل على جزئية فاتحة الكتاب سواء تمكن المكلف من قراءتها أم لا؟ و قد يكون لبيا، كما اذا قام الاجماع