تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٨٩ - فى أن المعيار بالضرر الشخصى او النوعى
كما دل عليه (١) خبر سمرة بن جندب حيث قال له: النبى (ص):
انك رجل مضار، و اما اذا ترتب عليه (٢) نفع، او دفع ضرر و على جاره ضرر يسير (٣) فانه (٤) جائز قطعا، و عليه (٥) بنوا جواز رفع الجدار على سطح الجار (٦)، و اما اذا كان ضرر الجار كثيرا يتحمل عادة، فانه (٧) جائز على كراهة شديدة، و عليه (٨) بنوا كراهة التولى من قبل الجائر لدفع ضرر يصيبه (٩)، و اما اذا كان ضرر الجار كثيرا لا يتحمل عادة لنفع يصيبه (١٠).
(١) اى على المنع من التصرف.
(٢) اى على تصرف المالك فى ملكه.
(٣) اى ترتب على تصرف المالك فى ملكه ضرر يسير على جاره.
(٤) اى تصرف المالك جائز و تضرر الجار يسيرا لا يمنع منه
(٥) اى على جواز التصرف مع تضرر الجار يسيرا.
(٦) بحيث يكون اكثر ارتفاعا من سطح جاره، و هو ان كان متضررا من ارتفاع جدار المالك لكونه مانعا من الشمس فى الصيف لكن هذا ضرر يسير لا يمنع من جواز تصرف المالك فى ملكه.
(٧) اى اضرار الجار بسبب تصرف المالك فى ملك نفسه جائز.
(٨) اى على جواز اضرار الجار اذا كان قابلا للتحمل.
(٩) اى يصيب المتولى عند عدم قبوله.
(١٠) اى يصيب المالك.