تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٨٨ - فى أن المعيار بالضرر الشخصى او النوعى
الى ذلك، (١) سلمنا (٢) لكن التعارض بين الخبرين (٣) بالعموم من وجه (٤)، و الترجيح (٥) للمشهور للاصل (٦) و الاجماع.
انتهى ثم فصل المعترض بين اقسام التصرف بانه (٧) ان قصد به الاضرار من دون أن يترتب عليه (٨) جلب نفع، او دفع ضرر فلا ريب فى أنه يمنع (٩)،
(١) اى الى ان اخبار الاضرار الدالة على نفى الحكم الضررى ناظرة الى مورد يكون غرض المالك من تصرفه فى ملكه الاضرار بجاره، و هو قوله (ص): «انك رجل مضار».
(٢) اى لو اغمضنا عما ذكرناه من عدم صلاحية اخبار الاضرار للمعارضة مع ادلة سلطنة الناس على اموالهم، و سلمنا وقوع التعارض بينهما لكن الترجيح مع الاخبار الدالة على سلطنة الناس على اموالهم.
(٣) اى بين ادلة السلطنة و ادلة الضرر.
(٤) اذ قد يحصل التصرف بلا تضرر الجار، و قد يتضرر الجار بلا تصرف فى ملكه، و قد يجتمعان.
(٥) اى الترجيح فى مادة الاجتماع، لما ذهب اليه المشهور من جواز تصرف المالك فى ملكه، و ان تضرر جاره.
(٦) اى الاصل العقلائى مرجح لادلة سلطنة الناس على أموالهم، و كذلك الاجماع فتتقدم هى على ادلة نفى الضرر.
(٧) اى المتصرف ان قصد بتصرفه فى ملكه.
(٨) اى على تصرفه فى ملكه.
(٩) اى يمنع المالك من تصرفه فى ملكه.