تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٨٧ - فى أن المعيار بالضرر الشخصى او النوعى
بئر الغير، او جعل حانوته (١) فى صف العطارين حانوت حداد، او جعل داره مدبغة، او مطبخة انتهى. و اعترض (٢) عليه تبعا للرياض بما حاصله انه لا معنى للتأمل (٣) بعد اطباق الاصحاب عليه (٤) نقلا، و تحصيلا (٥)، و الخبر (٦) المعمول عليه بل المتواتر من ان الناس مسلطون على أموالهم و اخبار الاضرار على ضعف بعضها، و عدم تكافؤها (٧) لتلك الادلة محمولة (٨) على ما اذا لم يكن غرض الا الاضرار، بل فيها (٩) كخبر سمرة ايماء
(١) اى دكانه.
(٢) المعترض صاحب مفتاح الكرامة.
(٣) فى جواز تصرف المالك فى ملكه.
(٤) اى على جواز التصرف.
(٥) اى بعد قيام الاجماع على جواز تصرف المالك فى ملكه مطلقا محصلا و منقولا.
(٦) اى بعد قيام الخبر الذى عمل به الاصحاب على جواز التصرف فان ضعف الرواية يكون منجبرا بعمل الاصحاب.
(٧) اى الاخبار الدالة على نفى الضرر ليست مساوية مع الاخبار الدالة على سلطنة الناس على اموالهم، كى تصلح أن تكون معارضة لها.
(٨) خبر لقوله: «و اخبار الاضرار ...» اى اخبار الاضرار محمولة على ما اذا لم يكن غرض المالك من تصرفه فى ملكه الا اضرار جاره، و اما اذا كان غرضه انتفاعه من ملكه فلا يشمله دليل نفى الضرر و يكون دليل السلطنة بلا معارض.
(٩) اى فى اخبار الاضرار.